الجامع لجوامع العلوم - محمد مهدي النراقي - الصفحة ١٥٦
لنا احتجاج السلف بمطلقه عليه بلا نكير واقتضائه المنع من ايجاد المهية دائما لئلا يلزم التحكم وتقييده بالدوام تأكيد وبنقيضه تجوز والاستعمال بالقرينة لا يثبت الحقيقة فصل وفي دلالة النهي على الفساد ثالثها يدل عليه شرعا لا لغة ورابعها ان رجع إلى عين المنهي أو جزئه أو لازمه اي ما يمتنع زواله وإن كان أعم وخامسها في العبادات دون المعاملات والحق دلالته عليه في العبادة بالوضعين ان رجع إلى أحد الثلاثة أو ما لا يزول من المفارق في الجملة وان أمكن زواله اي ما يلزم افرادها خارجا ولو للبعض وان انفك عن مفهومها تعقلا وفي المعاملة ان رجع إليها شرعا لا لغة لنا على الأول احتجاج السلف بمطلقه عليه في العبادات ثم المفارق يكون مساويا كالتنفس لا للحيوان واعم مطلقا كالسواد بالنسبة إلى الزنجي والكون بالنسبة إلى الصلاة وأخص كل كسواد الزنجي بالنسبة إلى الانسان وكون الصلاة في
(١٥٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 ... » »»