على كون ما في الضمن المشتق إليه للطبيعة والخلاف في اسم الجنس وأيضا مطلق والفرد مقيد وثبوت الحقايق دل على وجودها في ضمن الافراد والمقارنة لفرد لا ينافي طلبها ذاتا وان اقتضت طلبه تبعا وكليتها عندها باقية لأنها من عوارضها كالتجرد وهي متحدة بالمعنى مختلفة بالعدد فلا يلزم تكثر الواحد ولا جزئية الكلي ثم من أنكر كونها مطلوبة اما لأنه لا يعتقد وجود الطبيعي خارجا وقد أثبتناه أو اخذها بشرط لا وهو خبط فصل تعاقب الامرين بدون التماثل قرينة النسخ ومعه بالعطف دليل تكرار العمل العمل فان وجد ما يمنعه لزم الترجيح أو الوقف وبدونه علامة التأكيد ان لم يمنعه مانع وقيل بوجوب العمل ان لم يوجد مانع من تعريف وغيره وقيل بالوقف لنا الأصل وأغلبية التكرر في التأكيد وأكثرية التأسيس مع التكرير كأولوية فائدته إذا كانت تكليفا ممة وحمل لفظ على التأكيد لا يخرجه عن حقيقة ويع في مثل تكرير الامر
(١٥٣)