الجامع لجوامع العلوم - محمد مهدي النراقي - الصفحة ١٤٧
على غيره ولو اقتضاه لزم أدائه فيلغوا التقييد وتساوي فلا يعصي بالتأخير قالو لو توقف على أمر جديد كان أداء قلنا كونه استدراكا لما فات مانع قالوا كاجل الدين قلنا الفرق ظاهر قالوا ظرف الشئ عنه خارج فلا يسقط باختلاله قلنا إن لم يقيد به قالوا القيد غيره وأجيب باتحادها خارجا كالاجزاء المحمولة ورد بأنه إذا لم يؤخذ من الخارجية والحق ان القيد شرطه فلا يصح دونه وجعله شرطا لا كمال بعيد و يتفرع عليه سقوط ما وقت بأمر أو نذرا ووكالة إذا انقضى وقته فصل الامر الموسع لا يقتضي النهي عن الضد مطلقا و بالمضيق يقتضيه في العام تضمنا وفي الخاص تبعا ان لم يكن مضيقا مثله والا فالترجيح أو التخيير وقيل عين النهي عنهما وقيل العام وقيل لا يقتضيه مطلقا وقيل يقتضيه تضمنا وقيل التزاما وقيل معنى فيهما وقيل في العام لنا على الأول ان اقتضاء الشئ لترك ضده فرع تعين فعله
(١٤٧)
مفاتيح البحث: النهي (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 ... » »»