فإذا علم ولولاه بالدلوك كل عمل وعلى الثاني كون المنع من الترك فصلا للوجوب فالامر يتضمنه وتعقل الضمنيات غير لازم على أنه حاصل فيما نحن فيه لوجهين و على الثالث توقف الواجب على ترك الأضداد الجزئية فيستلزمه معنى وتوقف مطلق الالتزام على أحد اللزومين مم كدليل الإشارة قيل هو من المقارنات لامن الافراد و المقدمات لاستقلال الإرادة والكراهة بالتأثير قلنا الضرورة قاضية بالتوقف ولو لم يجب لزم اجتماع حكمين فيهما وجواز اجتماعهما إذا اختلف الموضوع أو كان أحدهما وصلة يدفعه عموم الأدلة وانقلاب الاحكام في بعض الأحيان لعارض غير ضائر ولا يلزم منه انتفاع الموسع أو المباح رأسا فلا يرد شبهة الكعبي ولنا حكم الشرع بعض المواضع بفساد ما يضاده ولزوم التكليف بالمحال أو خروج الواجب عن وجوبه أولاه واستلزام فعله للمحرم فيحرم والايراد وجوابه
(١٤٨)