الجامع لجوامع العلوم - محمد مهدي النراقي - الصفحة ١٤٦
قيل لو جاز التأخير لتبين لئلا يلزم التكليف بالمحال ونقض بما لو صرح به وحل بعدم تعينه فالمحال غير لازم لتمكنه من الأمثال بالمبادرة وفيه ان لزم البدار ثبت الفورية و الا عاد المحذور فالحل انه مبين بظن الفوات الواقفي ثبوت الاستعمال أية الاشتراك والمرتضى الاستعمال مثبتة لغة وعمل السلف ناقل والجواب ظاهر وعلى المختار ولو قال بع هذا فاخر وتلف لم يضمن مقدمة عدم الامتثال للامر المطلق في أول وقت التمكن لا يوجب السقوط عندنا ويوجبه على الفور لان أكثر أدلته يفيد جزئية لمدلول الصيغة فيصير كالمقيد به فيسقط في غيره وقيل لا تدل عليه بنفسها بل أوجبه الامر بالمسارعة والاستباق من دون ان يجعله موقتا فإذا خالف لم يسقط وان عصى وهو كما ترى فصل الامر بالموقت لا يقتضي القضاء إذا انقضى خلافا لبعض الفقهاء لنا امكان اختصاص الحكمة به وفقد الدلالة
(١٤٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 ... » »»