الجامع لجوامع العلوم - محمد مهدي النراقي - الصفحة ١٤٥
تكرر الصلاة على النبي (ص) وجوبا أو ندبا إذا تكرر اسمه (ص) مقدمة قيل محل النزاع ان تعلق الامر يتحد المحل فلا يتكرر غير لو علق يتكرر هو ان تعدد محله بالاجماع فصل الامر لمجرد الطلب لا للفور كالحنفي ولا للتراخي كبعضهم ولا لهما مطلقا كالواقفي ولا لغة وللفور شرعا كالشريف لنا ما تقدم الحنفي الامر بالمسارعة والاستباق أوجب الفور قلنا محمول على الندب والا خرج غير المطلق وهو تحكم على أن الفورية يقتضي التضيق فلا يتأتى فيه المسارعة والقول بان اقتضائها له في التأثيم دون الاجزاء فيأتي فيه ضعيف كما يأتي ذم الشيطان على ترك البدار قلنا للتوقيت قيل يذم العبد إذا استسقى فاخر قلنا القضاء العادة قيل الامر كالنهي ونهي عن تركه وجوابهما قد مر قيل المبادر من نم إلى السماء بعد مم تجدد الرأي قلت لقيام القرينة قيل كل خير وانشاء بقصد منه الحال وأجيب بالمنع والفرق
(١٤٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 ... » »»