سيده افعل وتوجهه على ترك المندوب والمحتمل للوجوب بطل والفرق بين خذ وندبتك إلى أن تأخذ ظاهر وتمام المطلق في مثلهما يثبت بأصالة البقاء لاعدم التجوز لما تقدم مع أن استعمال غير اللغوي لو أثبت حقيقة فلا يثبت الا حقيقته ولنا عدم تبادر غير الوجوب حقيقة من الأربعة ومخالفة الاشتراك للأصل وإن كان معنى لاخلاله بالفهم والتخيير بين وجوب الشئ وندبه غير معقول وقوله تعالى ما منعك ان لا تسجد إذ امرتك والذم على مجرد المخالفة للسوق وأصالة العدم وإذا قيل لهم اركعوا وهو ظاهر في ترتب الامر على وجود الترك والويل على التكذيب واحتمال وجود القرينة الموجبة منفي بالأصل وقوله وإذا قضى الله ورسوله أمرا نفي التخيير فينفي الوجوب لبطلان الحظر وفيه نظر وقوله فليحذر الذين يخالفون عن امره هدد مخالف الامر أو استحس الحذر له فيقوم المقتضي أو أوجبه عليه لبطلان ندبه أو اباحته فلا دور وعلى التقادير
(١٣٩)