الجامع لجوامع العلوم - محمد مهدي النراقي - الصفحة ١٠٩
به يتناوله وظهور تعليله بأحد المسالك ووجود مثل علته في غير محله ونقيضه المعدول به عن سنن القياس اما لعدم تعقل معناه كشهادة خزيمة أو اعداد الركعات أو لعدم نظير له كان له معنى ظاهر كالترخص ولا كالقسامة وعدم تأخره عن حكم الفرع إذا لم يكن له دليل آخر كقياس الوضوء على التيمم في النية لاستلزام التأخر لتقدم المعلول على العلة لمقارنتها للأصل وقيل للنسخ وفيه انه رفع الشرعي لا العقلي وعدم كونه ذا قياس مركب اي ما وافقه الخصم في حكم الأصل ومنع علته وهو مركب الأصل أو وجودها فيه وهو مركب الوصف مثال الأول قول الشافعي عبد فلا يقتل به الحر كالمكاتب فيقول الحنفي العلة جهالة المستحق من السيد والورثة فلو سلمت بطل الالحاق والا امنع الأصل فلا ينفك عن عدم العلة في الفرع أو منع الحكم في الأصل والثاني كقوله تعليق للطلاق فلا يصح قبل النكاح كما قال هند التي أتزوجها طالق
(١٠٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 ... » »»