الوضوء على التيمم في اشتراط النية بجامع العبادة ثم التيمم على الصلاة فيه به أيضا صح وفسد ان اختلفت كما ذكر ان يدل الجامع في الأول بالطهارة لأنها غير معتبرة والمعتبرة لم توجد فيه ومخالفة الحنابلة نادرة وشبهتهم واهية هذا ان قبل القايس الوسط والا فقياسه بطل باسره لاعترافه بالخطأ في أصله كالحنفي في الصوم بنية الندب اتى بما أمر به فيصح كالحج والتفصي للخصم بتبديل الوصف ممكن فالالزام غير متعين وكونه شرعيا لعدم تأتي القياس في اللغة لما مر وفي العقلي لعد كفاية الظن فيه والحاق الغائب بالشاهد ومثله كالمتكلم بطل على أن الكلام في الشرعي ومجرد استناد العلة ووجودها في الفرع إلى الشرع لا يكفي لكونه شرعيا لعدم صدق المساواة أو عدم تناول دليله للفرع للزوم التحكم لولاه وفيه نظر لأنه لا يمنع الصحة مع فقد التنافي مثاله الذرة مطعومة كالبرفربوية فان النهي عن بيع الطعام
(١٠٨)