لا يكون مناسبا ولا مظنة للتحكم والمضاف إلى أمر ان اقتضى وجوده فبطل أو مفسدة فمانع وعدم المانع لا ينتهض علة أولا فاما يكون نقيضا للمناسب فلا يكون عدمه مظنة له لأنه إن كان ظاهر فهو العلة وإن كان خفيا فعدم نقيضه مثله فلا يعرف به أولا فوجوده كعدمه مثاله تعليل قتل المرتد بعدم الاسلام وجعل الكفر مناسبا والتطبيق ظاهر ورد بامكان رجحان مصلحة العدم على مصلحة الوجود وجواز التعدد في الامارات ومنع مساواة المتقابلين خفاء وجلاء وجواز مناسبة عدم نقيض المناسب ثم الإضافة المخصصة لتركبها من عدميين عدمية فالعلة الإضافية كالعدمية والقطع بوجودها في الفرع وأصولهم لا تقرره وان لزم عندنا فيما نراه حجة وكون دليلها شرعيا وجهه ظاهر وعدم كونها وصفا مقدرا ورد بأنها ليست علة حقيقية فيكفي الوجود المقدر كالعدمي
(١١٣)