يعطي عدم الوقوع وزعم تعدد الاحكام فيما سبق وفساده ظاهر وفرع عليه تعارض النذرين ونية الرفع عن بعض الاحداث المجتمعة وصدق من اغتسل عن امرأتين وقال لم اغتسل عن الثانية ثم الحق جواز العكس أيضا لامكان مناسبة وصف واحد لاحكام اما لتعدد جهاته أو لاشتراكها في المصلحة بمعنى حصولها بالكل فلا يلزم مناسبة الواحد للكثير ولا تحصيل الحاصل ويع في مثل الحلف على ترك ما يحرمه الحيض الكسر وهو انتقاض الحكمة كان يعلل ترخص العاصي بسفره بالسفر وبين المناسبة بالمشقة فنقصت بمشقة الحصر بصيغة فان نص على الحكمة لم يقدح لم يفد مطلقا لتأتي التخصيص والا ان وجد مانع أو فقد شرط أو نقض بالأقل لصحة اعتبار الأقوى دون الأضعف أو ثبت حكم أخرى بها لحصولها ح مع زيادة فلا تبطل كان ينقض قولهم بقطع اليد باليد لحكمة الزجر بالقتل العمد فأجيب بان القصاص أولي بتحصيلها والا
(١٢٠)