اجمالا ورد بحصول الظن دونهما وشروط العلة وكونهما باعثة فالامارة المجردة غير صالحة ورد بعدم اشتراط ظهور المناسبة فبالنص والطرد يحصل القطع والظن بعلية الامارة وان فقدت ومعرفة الحكم مع النص به لا يبطلها وهي بالأصل معرفة وللفرع معرفة فلا دور ووصفا ظاهرا ضابطا للحكمة فكونها حكمة مجردة لخفائها أو اضطرابها غير جائز وفيه نظر لان اتصاف بعض الحكم بالظهور والانضباط ظاهر و لو سلم فالاعتبار المناط من المضطربة ممكن كالوصف والفرق تحكم فيصح التعليل بها عندنا بالنص وعندهم به وبالاستنباط ودعوى عدم وقوعه من الشرع يكذبه التتبع واعتبارها لا ينافي اعتبار المظنة وإذا اعتبرت لم يلزم اطرادها ولا انعكاسها وعدم كونها عين المحل أو جزءه المختص لا الأعم في المتعدية لاستحالة التعدية بخلاف القاصرة لعدم الافتقار إليها كتعليل الربا في النقدين بجوهريهما أو بجوهريتهما و
(١١١)