جنس حكمه ولو علم تأثيره أولا بنص أو اجماع كالاسكار في الحرمة كانت أنواعه بأسرها مؤثرة ثم لو قيس حكم الملايم على حكم المؤثر على النص على عليته لصح الأصل والفرع وهو غير المبحث وبدونه لا يصح القياس عندنا وان ثبت الأصل لكون العلة مستنبطة كما لو جعل الملايم أصله فالمناسب عندنا ليس بعلة مطلقا لجواز عدم التعليل أو كون العلة أو غيره فلا يصح القياس على محله وان ثبت الحكم مع المؤثر منه والعامة على قبول الكل وصحة القياس عليه الا الملغى والغريب المرسل لتعلل الاحكام بالمصالح فما وجد فيه مصلحة ولم يوجد غيرها ظن كونها علة له وجوابه ما مر على أن الأشعري يمنع التعليل والمعتزلي يجوز الترجيح بلا مرجح فصل للشبه حدود محررة كقولهم ما يوهم المناسبة ة وليس بمناسب وما ناسب الحكم بالتبع كالطهارة لاشتراط النية وما ظن استلزامه وما اثر جنسه القريب في جنسه القريب وما لا يثبت مناسبته
(١٠٤)