بالأكثر مم ولو سلم لا ينتهض حجة والمكتفي بالمقارنة في صورة مكابر مقتضى عقله فصل السبر والتقسيم حصر الأوصاف وابطال علية غير المدعي فان قطع بهما فقطعي مقبول و الا فظني مردود فالقياس به بطل خلافا للجمهور لنا جواز عدم التعليل أو منع الحصر وغلبة التعليل ممة وأصالة العدم مدفوعة على أن بطلان القياس عندنا بالقطع فلا تقاومه الظن قيل تنقيح المناط راجع إليه قلنا في مثله في القسمة كما مر فصل الدوران التلازم في الوجود والعدم في محل أو محلين وافادته للعلية ظنية لا تصلح للحجية فالاحكام الدائرة بالترتب في محالها ثابتة والقياس عليها باطلة وقيل قطعية وقيل بالمنع مطلقا لنا استلزام غلبة التعليل وأصالة العدم للظن بعلية المدار وقضاء العادة بحصوله منه إذا فقد المانع كما في تكرر الغصب ووجودا وعدما بتكرر اسم وتركه ولاقطع لجواز عدم التعليل أو كون المدار ملازما
(١٠٦)