الجامع لجوامع العلوم - محمد مهدي النراقي - الصفحة ١١٠
فيمنع التعليق في الأصل فان صح بطل الالحاق والا منع حكمه فلا ينفك عن منع العلة أو الحكم في الأصل ولو ثبتا بالنص أو الاجماع أو أحدهما بأحدهما والاخر بالآخر أو بالموافقة قيل ولم يكن مرتكبا ولو ثبت الحكم بالنص والعلة بالاستنباط قيل على أصولهم وان بطل عندنا وامكان لا يبطله والا رد كلما قيل المنع وسمى مركبا لاختلافهما في العلة أوفي تركب الحكم عليها أو لاثباتهما الحكم كل بقياس وهو الأصح وعدم انتهاضه حجة ظاهر الا ان يسلم علته ووجودها أو أثبت وجودها فيزول التسمية وشروط الفرع مساواته للأصل علة أو حكما فيما قصد من عين كالشدة في قياس النبيذ على الخمر والقصاص في النفس في المثقل على المحدود أو جنس كالجناية في القطع على القتل والولاية في النكاح على الولاية في المال وعدم كونه منصوصا عليه ليفيد القياس وفيه ان تعدد الأدلة من الفوائد وشرط القطع بوجود العلة والدليل على حكمه
(١١٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 ... » »»