العلية هنا شرعية والمحلية اعتبارية فلا يتحد الفاعل والقابل والتعليل بالقاصرة بنص أو اجماع لا كلام فيه و بالاستنباط بطل عندنا صحيح عند أهله لا لاستلزام توقف توقف العلية على التعدية للدور لثبوت عكسه لاندفاعه باختلاف التعدية في القضيتين ولو سلم فهو دور معية بل لحصول الظن بأنها العلة كالمنصوصة فمخالفة الحنفية على أصولهم باطلة والفائدة معرفة الباعث كالمنصوصة وعدم كونها عدمية في الثبوتي عند بعضهم والحق خلافه لصحة تعليل الضرب بعدم الامتثال وارجاعه إلى الكف بعيد ولو سلم لا يفيد والا انتفت الاعدام بأسرها لمخالفت الاعدام لا يتميز والعلل متميزة والسبر فيها لا يلزم وفيها لازم وأجيب بالزام التمييز والسبر مع التخصص قبل المعدوم يتصف بنقيض العلة فلا يتصف بها ورد بلزوم المصادرة والتسلسل والنقض بتعليل العدمي بمثله قيل العدم المطلق
(١١٢)