ولذا اعتبر الصيغة في الملك وعدم تاخرها عن حكم الأصل كتعليل نجاسة عين باستقذارها واثبات الولاية على الصغير المجنون بالجنون لئلا يعرف المعرف أو يثبت الحمك بلا باعث ورد بجواز تأخر الباعث في الوجود وعدم مخالفتها لدليل أقوى وعدم عودها على الأصل بالابطال كان يعلل قوله في أربعين شاة شاة بدفع الحاجة ويحصل بالقيمة فيبطل الأصل ورد برجوعه إلى التخيير لا الابطال وعدم شمول دليلها للفرع بعمومه أو خصوصه ليفيد القياس ورد بان تعدد الأدلة من الفوائد وعدم معارض للمستنبطة في الأصل لامكان التعليل به ولا في الفرع لئلا يبطل اعتبارها ورد بالمنع وقيل انما يبطل بالراجح وعدم تضمنها زيادة على النص للزوم الدور والتخصيص بالزيادة المنافية تحكم بخلاف المنصوصة لكونها معلومة من النص كالتقابض في تعليل حرمة بيع الطعام بمثله مع التفاضل بالربا وعدم عروض أحد مبطلاتها وهي
(١١٤)