الجامع لجوامع العلوم - محمد مهدي النراقي - الصفحة ٩٨
فالتعدية ظاهرة قول المالك اقتله ولا تستخف به لا ينافيها والا فللكلام فيه مجال واخراجه عن القياس خطأ لصدق الحد واستنادها إلى الجامع لا إلى الفحوى أو النقل لأنه خلافه الظاهر قول المنكر به لقطعيته كنظرائه وعدم توقفه على النظر لجلائه فصل في حجية منصوص العلة ثالثها حجة في الترك ورابعا إذا علم سقوط المحل وهو المختار لنا القطع باطرادها فيحصل قياس قطعي بجعل التعدية برهانه المثبت النص على العلة كشف للباعث فيلزم اطراده قلنا إذا علم عدم التقييد وأصالة عدمه غير كافية لتخصيص القطعي والترتب على العلة العقلية ذاتي فلا تخلف قيل لإسكاره مثل كل مسكر قلنا أول الكلام قيل لو قال علة الحرمة الاسكار لعم قلنا غير المبحث قيل قول الأب لابنه لا تأكله لسميته يفيد التعميم قلنا للقرينة قيل لو لم يطرد لخلى ذكرها عن الفائدة قلنا بيان الباعث فائدة المنكر لا
(٩٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 ... » »»