التفسير الصافي - الفيض الكاشاني - ج ٧ - الصفحة ٢٢٢
واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلثة أشهر واللائي لم يحضن وأولت الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا 4 * (واللائي يئسن من المحيض من نسائكم) *: فلا يحضن.
* (إن ارتبتم) *: شككتم في أمرهن، أي جهلتم فلا تدرون لكبر ارتفع حيضهن أم لعارض؟
في المجمع: عن أئمتنا (عليهم السلام) هن اللواتي أمثالهن يحضن لأنهن لو كن في سن من لا تحيض لم يكن للإرتياب معنى (1).
* (فعدتهن ثلثة أشهر) *: روي أنه لما نزلت " والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلثة قروء " (2)، قيل: فما عدة اللائي لم يحضن، فنزلت (3).
* (واللائي لم يحضن) *: أي واللائي لم يحضن بعد ذلك.
* (وأولت الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن) *: في المجمع: عنهم (عليهم السلام) هي في الطلاق خاصة (4).
أقول: يعني دون الموت، فإن عدتهن فيه أبعد الأجلين.
في الكافي: عن الصادق (عليه السلام) سئل عن رجل طلق امرأته وهي حبلى وكان في بطنها اثنان فوضعت واحدا وبقي واحد، قال: تبين بالأول، ولا تحل للأزواج حتى تضع ما في بطنها (5).
وعنه (عليه السلام): سئل عن الحبلى يموت زوجها فتضع وتزوج قبل أن يمضي لها أربعة أشهر وعشر، فقال: إن كان دخل بها فرق بينهما، ثم لم تحل له أبدا، واعتدت بما بقي عليها من الأول، واستقبلت عدة أخرى من الأخير ثلاثة قروء، وإن لم يكن دخل بها فرق بينهما واعتدت بما بقى عليها من الأول، وهو خاطب من الخطاب (6).

١ - مجمع البيان: ج ٩ - ١٠، ص ٣٠٧، س ١.
٢ - البقرة: ٢٢٨.
٣ - أنوار التنزيل: ج ٢، ص ٤٨٣، س ١٨.
٤ - مجمع البيان: ج ٩ - ١٠، ص ٣٠٧، س ٦.
٥ - الكافي: ج ٦، ص ٨٢، ح ١٠، باب طلاق الحامل.
٦ - الكافي: ج ٥، ص 427، ح 4، باب المرأة التي تحرم على الرجل فلا تحل له أبدا.
(٢٢٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 ... » »»