التفسير الصافي - الفيض الكاشاني - ج ٧ - الصفحة ٢٢٤
لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آته الله لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها سيجعل الله بعد عسر يسرا 7 وفي الكافي: عن الباقر (عليه السلام): إن المطلقة ثلاثا ليس لها نفقة على زوجها إنما هي التي لزوجها عليها رجعة (1).
وفي التهذيب: عن الصادق (عليه السلام) إنه سئل عن المطلقة ثلاثا ألها النفقة والسكنى؟ قال:
أحبلى هي؟ قيل: لا، قال: فلا (2). وفي معناه أخبار أخر (3).
* (فإن أرضعن لكم) *: بعد انقطاع علقة النكاح.
* (فآتوهن أجورهن) *: على الإرضاع.
* (وأتمروا بينكم بمعروف) *: وليأمر بعضكم بعضا بجميل في الإرضاع والأجر.
* (وإن تعاسرتم) *: تضايقتم.
* (فسترضع له أخرى) *: امرأة أخرى، وفيه معاتبة للام على المعاسرة.
* (لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آته الله) *:
أي فلينفق كل من الموسر والمعسر ما بلغه من وسعه.
* (لا يكلف الله نفسا إلا ما آتها) *: إلا وسعها، وفيه تطييب لقلب المعسر.
* (سيجعل الله بعد عسر يسرا) *: أي عاجلا أو آجلا، وهذا الحكم يجري في كل إنفاق.
ففي الكافي: عن الصادق (عليه السلام) أنه سئل عن الرجل الموسر يتخذ الثياب الكثيرة الجياد والطيالسة، والقمص الكثيرة يصون بعضها بعضا يتجمل بها أيكون مسرفا؟ قال: لا، لأن الله عز وجل يقول: " لينفق ذو سعة من سعته " (4).

١ - الكافي: ج ٦، ص ١٠٤، ح ١، باب أن المطلقة ثلاثا لا سكنى لها ولا نفقة.
٢ - تهذيب الأحكام: ج ٨، ص ١٣٣، ح ٤٦٢ / ٦١، باب ٦ - عدد النساء.
٣ - راجع تهذيب الأحكام: ج ٨، ص ١٣٣، ح ٥٧ و ٥٨ و ٥٩، باب ٦ - عدد النساء.
٤ - الكافي: ج ٦، ص 443، ح 12، باب اللباس.
(٢٢٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 219 220 221 222 223 224 225 226 227 229 231 ... » »»