التفسير الصافي - الفيض الكاشاني - ج ٧ - الصفحة ٢١٩
فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف وأشهدوا ذوي عدل منكم وأقيموا الشهدة لله ذلكم يوعظ به من كان يؤمن بالله واليوم الآخر ومن يتق الله يجعل له مخرجا 2 * (وتلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه) *: بأن عرضها للعقاب.
* (لا تدرى) *: أي النفس.
* (لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا) *: وهو الرغبة في المطلقة برجعة أو استئناف.
والقمي: قال: لعله أن يبدو لزوجها في الطلاق فيراجعها (1).
وفي الكافي: عن الباقر (عليه السلام) أحب للرجل الفقيه إذا أراد أن يطلق امرأته أن يطلقها طلاق السنة، ثم قال: وهو الذي قال الله عز وجل: " لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا "، يعني بعد الطلاق وانقضاء العدة: التزويج بها من قبل أن تزوج زوجا غيره (2).
وعن الصادق (عليه السلام)، المطلقة تكتحل، وتختضب، وتطيب، وتلبس ما شاءت من الثياب، لأن الله عز وجل يقول: " لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا " لعلها أن تقع في نفسه فيراجعها (3).
* (فإذا بلغن أجلهن) *: شارفن آخر عدتهن.
* (فأمسكوهن) *: راجعوهن.
* (بمعروف) *: بحسن عشرة وإنفاق مناسب.
* (أو فارقوهن بمعروف) *: بإيفاء الحق والتمتيع، وإتقاء الضرار.
* (وأشهدوا ذوي عدل منكم) *: على الطلاق، القمي: معطوف على قوله: " إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن " (4).

١ - تفسير القمي: ج ٢، ص ٣٧٤، س ١١.
٢ - الكافي: ج ٦، ص ٦٥ - ٦٦، ح ٥، باب تفسير طلاق السنة والعدة وما يوجب الطلاق.
٣ - الكافي: ج ٦، ص ٩٢، ح ١٤، باب عدة المطلقة وأين تعتد. ٤ - تفسير القمي: ج ٢، ص 374، س 14.
(٢١٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 212 213 215 217 218 219 220 221 222 223 224 ... » »»