التفسير الصافي - الفيض الكاشاني - ج ٧ - الصفحة ٢١٨
وعن الباقر (عليه السلام): إنما الطلاق أن يقول لها في قبل العدة بعدما تطهر من محيضها قبل أن يجامعها: أنت طالق أو اعتدي، يريد بذلك الطلاق، ويشهد على ذلك رجلين عدلين (1).
* (وأحصوا العدة) *: اضبطوها واكملوها ثلاثة قروء.
* (واتقوا الله ربكم) *: في تطويل العدة والإضرار بهن.
* (لا تخرجوهن من بيوتهن) *: من مساكنهن وقت الفراق حتى تنقضي عدتهن.
* (ولا يخرجن) *: في الكافي: عن الكاظم (عليه السلام) إنما عنى بذلك التي تطلق تطليقة بعد تطليقة، فتلك التي لا تخرج، ولا تخرج حتى تطلق الثالثة، فإذا طلقت الثالثة فقد بانت منه، ولا نفقة لها، والمرأة التي يطلقها الرجل تطليقة ثم يدعها حتى يخلو أجلها فهذه أيضا تقعد في منزل زوجها، ولها النفقة، والسكنى حتى تنقضي عدتها (2).
* (إلا أن يأتين بفاحشة مبينة) *: في الفقيه: عن الصادق (عليه السلام) إنه سئل عنه، فقال:
إلا أن تزني فتخرج، ويقام عليها الحد (3).
وفي الكافي: عن الرضا (عليه السلام) قال: أذاها لأهل الرجل وسوء خلقها (4).
وعنه (عليه السلام): يعني بالفاحشة المبينة: أن تؤذي أهل زوجها، فإذا فعلت فإن شاء أن يخرجها من قبل أن تنقضي عدتها فعل (5).
وفي المجمع: عنه، وعن الباقر، والصادق (عليهم السلام) ما في معناه (6).
والقمي: معنى الفاحشة أن تزني، أو تشرف على الرجال، ومن الفاحشة: السلاطة (7) على زوجها، فإن فعلت شيئا من ذلك حل له أن يخرجها (8).
وفي الإكمال: عن صاحب الزمان (عليه السلام) الفاحشة المبينة: السحق دون الزنى، الحديث (9).

١ - الكافي: ج ٦، ص ٦٩، ح ١، باب ما يجب أن يقول من أراد أن يطلق.
٢ - الكافي: ج ٦، ص ٩٠، ح ٥، باب عدة المطلقة وأين تعتد.
٣ - من لا يحضره الفقيه: ج ٣، ص ٣٢٢، ح ١٥٦٥ / ١٠، باب ١٥٤ - طلاق السنة.
٤ و ٥ - الكافي: ج ٦، ص ٩٧، ح ١ و ٢، باب في تأويل قوله تعالى: " لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن ".
٦ - مجمع البيان: ج ٩ - ١٠، ص ٣٠٤، س ٢٤.
٧ - السلاطة: حدة اللسان، يقال: رجل سليط: أي صخاب بذئ اللسان، وامرأة سليطة: كذلك. مجمع البحرين: ج ٤، ص ٢٥٥، مادة " سلط ".
٨ - تفسير القمي: ج ٢، ص 374، س 8.
9 - إكمال الدين وإتمام النعمة: ص 459، س 16، ح 21، باب 43 - ذكر من شاهد القائم (عليه السلام) ورآه وكلمه.
(٢١٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 211 212 213 215 217 218 219 220 221 222 223 ... » »»