التفسير الصافي - الفيض الكاشاني - ج ٦ - الصفحة ١٤
ابن أم سلمة، وأسامة بن زيد، فشهدوا لي عند معاوية، قال سليم: وقد سمعت ذلك من سلمان، وأبي ذر، والمقداد، وذكروا أنه سمعوا ذلك من رسول الله (صلى الله عليه وآله) (1).
وعن الصادق (عليه السلام) أن النبي (صلى الله عليه وآله) قال: أنا أولى بكل مؤمن من نفسه، وعلي أولى به من بعدي، فقيل له: ما معنى ذلك؟ فقال: قول النبي (صلى الله عليه وآله): من ترك دينا أو ضياعا فعلي، ومن ترك مالا فلورثته، فالرجل ليست له على نفسه ولاية إذا لم يكن له مال، وليس له على عياله أمر ولا نهي إذا لم يجر عليهم النفقة، والنبي وأمير المؤمنين ومن بعدهما سلام الله عليهم ألزمهم هذا، فمن هناك صاروا أولى بهم من أنفسهم، وما كان سبب اسلام عامة اليهود إلا من بعد هذا القول من رسول الله (صلى الله عليه وآله) وأنهم أمنوا على أنفسهم وعيالاتهم (2).
وفي نهج البلاغة: في حديث له قال: فوالله إني لأولى الناس بالناس (3).
* (وأزوجه أمهاتهم) *: منزلات منزلتهن في التحريم مطلقا، وفي استحقاق التعظيم ما دمن على طاعة الله.
وفي الكافي: عن الباقر (عليه السلام) في حديث وأزواج رسول الله (صلى الله عليه وآله) في الحرمة مثل أمهاتهم (4).
وفي الاكمال عن القائم (عليه السلام) انه سئل عن معنى الطلاق الذي فوض رسول الله (صلى الله عليه وآله) حكمه إلى أمير المؤمنين (عليه السلام)؟ قال: إن الله تقدس اسمه عظم شأن نساء النبي (صلى الله عليه وآله) فخصهن بشرف الأمهات، فقال رسول الله (صلى الله عليه وآله): يا أبا الحسن إن هذا الشرف باق ما دمن على الطاعة فأيتهن عصت الله بعدي بالخروج عليك فأطلقها في الأزواج، وأسقطها من تشرف الأمهات ومن شرف أمومة المؤمنين (5).
* (وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتب الله) *: في حكمه المكتوب.
القمي: قال: نزلت في الإمامة (6).

١ - الكافي: ج ١، ص ٥٢٩، ح ٤، باب ما جاء في الاثني عشر والنص عليهم (عليهم السلام).
٢ - الكافي: ج ١، ص ٤٠٦، ح ٦، باب ما يجب من حق الامام على الرعية وحق الرعية على الامام.
٣ - نهج البلاغة: ص ١٧٥، الخطبة ١١٨.
٤ - الكافي: ج ٥، ص ٤٢١، ح ٤، باب آخر منه وفيه ذكر أزواج النبي (صلى الله عليه وآله).
٥ - اكمال الدين واتمام النعمة: ص ٤٥٩، س ١١، قطعة من ح ٢١، باب ٤٣.
٦ - تفسير القمي: ج ٢، ص 176، س 12.
(١٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 ... » »»