وعنه عليه السلام في رجل قال لرجل يا بن الفاعلة يعني الزنا فقال إن كانت أمه حية شاهدة ثم جاءت تطلب حقها ضرب ثمانين جلدة وإن كانت غائبة انتظر بها حتى تقدم فتطلب حقها وإن كانت قد ماتت ولم يعلم منها إلا خيرا ضرب المفتري عليها الحد ثمانين جلدة.
وعنه عليه السلام قال إذا قذف الرجل الرجل فقال إنك لتعمل عمل قوم لوط تنكح الرجال قال يجلد حد القاذف ثمانين جلدة.
وعنه عليه السلام قال كان علي عليه السلام يقول إذا قال الرجل للرجل يا معفوج ويا منكوحا في دبره فإن عليه الحد حد القاذف.
أقول: العفج بالمهملة والفاء والجيم الجماع.
وعنه عليه السلام إنه سئل عن رجل افترى على قوم جماعة قال إن أتوا به مجتمعين ضرب حدا واحدا وإن أتوا به متفرقين ضرب لكل واحد منهم حدا.
وعن الباقر عليه السلام في الرجل يقذف القوم جميعا بكلمة واحدة قال إذا لم يسمهم فإنما عليه حد واحد وإن سمى فعليه لكل رجل حد.
وعن الصادق عليه السلام قال قال أمير المؤمنين عليه السلام أمر رسول الله صلى الله عليه وآله أن لا ينزع شئ من ثياب القاذف إلا الرداء وعنه عليه السلام قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله الزاني أشد ضربا من شارب الخمر وشارب الخمر أشد ضربا من القاذف والقاذف أشد ضربا من التعزير.
وعن الكاظم عليه السلام يجلد المفتري ضربا بين الضربين يضرب جسده كله ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون.
في الكافي عن الباقر عليه السلام في حديث ونزل بالمدينة والذين يرمون المحصنات الآية قال فبرأه الله ما كان مقيما على الفرية من أن يسمى بالأيمان قال الله عز وجل أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستون وجعله الله منافقا فقال الله إن المنافقين هم الفاسقون وجعله الله من أولياء إبليس فقال إلا إبليس كان من الجن ففسق