التفسير الصافي - الفيض الكاشاني - ج ٣ - الصفحة ٤١٧
عليه وآله مشهورين بالزنا فنهى الله عن أولئك الرجال والنساء والناس اليوم على تلك المنزلة من شهر شيئا من ذلك أو أقيم عليه الحد فلا تزوجوه حتى تعرف توبته.
وعنه عليه السلام في حديث إنها نزلت بالمدينة قال فلم يسم الله الزاني مؤمنا ولا الزانية مؤمنة قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن فإنه إذا فعل ذلك خلع عنه الأيمان كخلع القميص.
(4) والذين يرمون المحصنات يقذفوهن بالزنا ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة لا فرق في الطرفين بين الذكر والأنثى.
ففي الكافي والتهذيب عن الصادق عليه السلام في الرجل يقذف الرجل بالزنا قال يجلد هو في كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وآله.
وعن الباقر عليه السلام في امرأة قذفت رجلا قال تجلد ثمانين جلدة وأما إذا كان أحدهما غلاما أو جارية أو مجنونا لم يحد كما وردت به الأخبار عنهم عليهم السلام.
وفيهما عن الصادق عليه السلام قال إذا قذف العبد الحر جلد ثمانين قال وهذا من حقوق الناس.
وعنه عليه السلام لو أتيت برجل قد قذف عبدا مسلما بالزنا لا يعلم منه إلا خيرا لضربته الحد حد الحر إلا سوطا وعنه عليه السلام من افترى على مملوك عزر لحرمة الإسلام.
وعنه عليه السلام في الحر يفتري على المملوك قال يسئل فإن كانت أمه حرة جلد الحد.
وعنه عليه السلام قال قضى أمير المؤمنين عليه السلام إن الفرية ثلاثة يعني ثلاث وجوه إذا رمى الرجل الرجل بالزنا وإذا قال أمه زانية وإذا دعي لغير أبيه فذلك فيه حد ثمانون.
(٤١٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 ... » »»
الفهرست