التفسير الصافي - الفيض الكاشاني - ج ٣ - الصفحة ٤١٩
عن أمر ربه وجعله ملعونا فقال إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم × يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون وليست تشهد الجوارح على مؤمن إنما تشهد على من حقت عليه كلمة العذاب فأما المؤمن فيعطى كتابه بيمينه قال الله عز وجل فأما من أوتي كتابه بيمينه فأولئك يقرؤون كتابهم ولا يظلمون فتيلا.
(5) إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم.
القمي عن الصادق عليه السلام القاذف يجلد ثمانين جلدة ولا يقبل له شهادة أبدا إلا بعد التوبة أو يكذب نفسه وإن شهد ثلاثة وأبى واحد يجلد الثلاثة ولا تقبل شهادتهم حتى يقول أربعة رأينا مثل الميل في المكحلة ومن شهد على نفسه أنه زنى لم تقبل شهادته حتى يعيدها أربع مرات.
وفي الكافي والتهذيب إنه عليه السلام سئل كيف تعرف توبته فقال يكذب نفسه على رؤوس الخلائق حين يضرب ويستغفر ربه فإذا فعل ذلك فقد ظهرت توبته.
وعنه عليه السلام إنه سئل عن الرجل يقذف الرجل فيجلد حدا ثم يتوب ولا يعلم منه إلا خيرا تجوز شهادته قال نعم ما يقال عندكم قيل يقولون توبته فيما بينه وبين الله ولا تقبل شهادته أبدا فقال بئس ما قالوا كان أبي يقول إذا تاب ولم يعلم منه إلا خيرا أجازت شهادته.
(6) والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادات وقرء بالرفع بالله لمن الصدقين أي فيما رماها به من الزنا.
(7) والخامسة أن لعنة الله عليه وقرء بتخفيف ان إن كان من الكاذبين في الرمي.
(8) ويدرء عنها العذاب الرجم أن تشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين فيما رماني به.
(9) والخامسة وقرئ بالنصب أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين في
(٤١٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 ... » »»
الفهرست