التفسير الصافي - الفيض الكاشاني - ج ٣ - الصفحة ٤٢٢
وفي العوالي روي إن هلال بن أمية قذف زوجته بشريك بن السمحا فقال النبي صلى الله عليه وآله البينة وإلا حد في ظهرك فقال يا رسول الله يجد أحدنا مع امرأته رجلا يلتمس البينة فجعل رسول الله صلى الله عليه وآله يقول البينة وإلا حد في ظهرك فقال والذي بعثك بالحق إنني لصادق وسينزل الله ما يبرأ ظهري من الجلد فنزل قوله تعالى والذين يرمون أزواجهم الآية.
وفي الكافي عن الصادق عليه السلام إذا قذف الرجل امرأته فإنه لا يلاعنها حتى يقول رأيت بين رجليها رجلا يزني بها.
وعن الباقر عليه السلام يجلس الأمام مستدبر القبلة فيقيمها بين يديه مستقبل القبلة بحذاه ويبدأ بالرجل ثم المرأة.
وفي رواية ويجعل الرجل عن يمينه والمرأة عن يساره.
وعن الصادق عليه السلام في رجل أوقفه الأمام للعان فشهد شهادتين ثم نكل فأكذب نفسه قبل أن يفرغ من اللعان قال يجلد جلد القاذف ولا يفرق بينه وبين امرأته.
وعن الجواد عليه السلام إنه قيل له كيف صار إذا قذف الرجل امرأته كانت شهادته أربع شهادات بالله وإذا قذفها غيره أب أو أخ أو ولد أو قريب جلد الحد ويقيم البينة على ما قال فقال قد سئل جعفر عليه السلام عن ذلك فقال إن الزوج إذا قذف امرأته فقال رأيت ذلك بعيني كانت شهادته أربع شهادات بالله وإذا قال إنه لم يره قيل له أقم البينة على ما قلت وإلا كان بمنزلة غيره وذلك إن الله جعل للزوج مدخلا لم يجعله لغيره من والد ولا ولد يدخله بالليل والنهار وفجاز له أن يقول رأيت ولو قال غيره رأيت قيل له وما أدخلك بالمدخل الذي ترى هذا فيه وحدك أنت متهم فلابد أن يقام عليك الحد الذي أوجبه الله عليك قال وإنما صارت شهادة الزوج أربع شهادات لمكان الأربعة شهداء مكان كل شاهد يمين.
وفي العلل عن الصادق عليه السلام إنه سئل لم يجعل في الزنا أربعة شهود
(٤٢٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 ... » »»
الفهرست