التفسير الصافي - الفيض الكاشاني - ج ٣ - الصفحة ٤١٦
أقول: وباقي الأحكام تطلب من الوافي ولا تأخذكم بهما رأفة رحمة وقرئ بفتح الهمزة في دين الله في طاعته وإقامة حده فتعطلوه أو تسامحوا فيه.
وفي التهذيب عن أمير المؤمنين عليه السلام قال في إقامة الحدود إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر فإن الأيمان يقتضي الجد في طاعة الله والاجتهاد في إقامة أحكامه وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين.
القمي عن الباقر عليه السلام قال وليشهد عذابهما يقول ضربهما طائفة من المؤمنين يجمع لهما الناس إذا جلدوا.
وفي التهذيب عن أمير المؤمنين عليه السلام قال الطائفة واحد.
وفي العوالي عن الباقر عليه السلام قال الطائفة الحاضرة هي الواحدة.
وفي الجوامع عنه عليه السلام إن أقلها رجل واحد.
(3) الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين.
القمي هو رد على من يستحل التمتع بالزواني والتزويج بهن وهن المشهورات المعروفات في الدنيا لا يقدر الرجل على تحصينهن قال ونزلت هذه الآية في نساء مكة كن مستعلنات بالزنا سارة وخثيمة والرباب كن يغنين بهجاء رسول الله صلى الله عليه وآله فحرم الله نكاحهن وجرت بعدهن في النساء من أمثالهن.
وفي الكافي عن الصادق عليه السلام إنه سئل عن هذه الآية فقال هن نساء مشهورات بالزنا ورجال مشهورون بالزنا شهروا به وعرفوا به والناس اليوم بتلك المنزلة فمن أقيم عليه حد الزنا أو شهر بالزنا لم ينبغ لأحد أن يناكحه حتى يعرف منه التوبة.
وعنه عليه السلام إنما ذلك في الجهر ثم قال لو أن إنسانا زنى ثم تاب تزوج حيث شاء.
وعن الباقر عليه السلام هم رجال ونساء كانوا على عهد رسول الله صلى الله
(٤١٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 ... » »»
الفهرست