التفسير الصافي - الفيض الكاشاني - ج ٣ - الصفحة ٤٢٣
وفي القتل شاهدان فقال إن الله عز وجل حل لكم المتعة وعلم أنها ستنكر عليكم فجعل الأربعة الشهود احتياطا لكم لولا ذلك لاتى عليكم وقلما يجتمع أربعة على شهادة بأمر واحد.
وفي رواية أخرى قال عليه السلام الزنا فيه حدان ولا يجوز أن يشهد كل اثنين على واحد لأن الرجل والمرأة جميعا عليهما الحد والقتل إنما يقام الحد على القاتل ويدفع عن المقتول.
(10) ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله تواب حكيم لفضحكم وعاجلكم بالعقوبة حذف الجواب لتعظيمه.
(11) إن الذين جاؤوا بالافك بأبلغ ما يكون من الكذب عصبة منكم جماعة منكم لا تحسبوه شرا لكم استيناف والهاء للإفك بل هو خير لكم لاكتسابكم به الثواب العظيم لكل امرئ منهم ما اكتسب من الاثم بقدر ما خاض فيه والذي تولى كبره معظمه منهم من الخائضين له عذاب عظيم.
في الجوامع وكان سبب الإفك إن عايشة ضاع عقدها في غزوة بني المصطلق وكانت قد خرجت لقضاء حاجة فرجعت طالبة له وحمل هودجها على بعيرها ظنا منهم إنها فيها فلما عادت إلى الموضع وجدتهم قد رحلوا وكان صفوان من وراء الجيش فلما وصل إلى ذلك الموضع وعرفها أناخ بعيره حتى ركبته وهو يسوقه حتى أتى الجيش وقد نزلوا في قائم الظهيرة.
قال كذا رواه الزهري عن عايشة.
والقمي روت العامة إنها نزلت في عايشة وما رميت به في غزوة بني المصطلق من خزاعة.
وأما الخاصة فإنهم رووا إنها نزلت في مارية القبطية وما رمتها به عايشة.
ثم روي عن الباقر عليه السلام قال لما مات إبراهيم ابن رسول الله صلى الله عليه وآله حزن عليه رسول الله صلى الله عليه وآله حزنا شديدا فقالت له عايشة ما
(٤٢٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 ... » »»
الفهرست