التفسير الصافي - الفيض الكاشاني - ج ٣ - الصفحة ٤١٥
وفي الكافي عنه عليه السلام إنه سئل عن المحصن فقال الذي يزني وعنده ما يغنيه.
وفيهما عن الباقر عليه السلام من كان له فرج يغدو عليه ويروح فهو محصن.
وعن الكاظم عليه السلام إنه سئل عن الجارية أتحصن قال نعم إنما هو على وجه الاستغناء قيل المتعة قال لا إنما ذاك على الشئ الدائم.
وعن الصادق عليه السلام لا يرجم الرجل ولا المرأة حتى تشهد عليهما أربعة شهداء على الجماع والإيلاج والإدخال كالميل في المكحلة.
أقول: وتأتي العلة باعتبار الأربعة شهداء إن شاء الله وعن الأصبغ بن نباتة أن عمر أوتي بخمسة نفر اخذوا في الزنا فأمر أن يقام على كل واحد منهم الحد وكان أمير المؤمنين عليه السلام حاضرا فقال يا عمر ليس هذا حكمهم قال فأقم أنت الحد عليهم فقدم واحدا منهم فضرب عنقه وقدم الاخر فرجمه وقدم الثالث فضربه الحد وقدم الرابع فضربه نصف الحد وقدم الخامس فعزره فتحير عمر وتعجب الناس من فعله فقال له عمر يا أبا الحسن خمسة نفر في قضية واحدة أقمت عليهم خمسة حدود وليس شئ منها يشبه الاخر فقال أمير المؤمنين عليه السلام أما الأول فكان ذميا فخرج عن ذمته ولم يكن له حد إلا السيف وأما الثاني فرجل محصن كان حده الرجم وأما الثالث فغير محصن حده الجلد وأما الرابع فعبد ضربناه نصف الحد وأما الخامس فمجنون مغلوب على عقله.
والقمي مثله إلا أنه قال ستة نفر قال وأطلق السادس ثم قال وأما الخامس فكان منه ذلك الفعل بالشبهة فعزرناه وأدبناه وأما السادس فمجنون مغلوب على عقله سقط منه التكليف.
وفيهما عن الباقر عليه السلام قال يضرب الرجل الحد قائما والمرأة قاعدة ويضرب كل عضو ويترك الرأس والمذاكير.
وعن الكاظم عليه السلام إنه سئل عن الزاني كيف يجلد قال أشد الجلد فقيل فوق الثياب فقال لا بل يجرد.
(٤١٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 ... » »»
الفهرست