____________________
المعنى: ثم يريدون العود للتماس والمماسة والاستمتاع بها من جماع أو لمس بشهوة أو نظر إلى فرجها لشهوة (ذلكم) الحكم (توعظون به) الحكم بالكفارة دليل على ارتكاب الجناية، فيجب أن تتعظوا بهذا الحكم حتى لا تعودوا إلى الظهار وتخافوا عقاب الله عليه. فإن قلت: هل يصح الظهار بغير هذا اللفظ؟ قلت: نعم إذا وضع مكان أنت عضوا منها يعبر به عن الجملة كالرأس والوجه والرقبة والفرج، أو مكان الظهر عضوا آخر يوم النظر إليه من الأم كالبطن والفخذ، أو مكان الأم ذات رحم محرم منه من نسب أو رضاع أو صهر أو جماع نحو أن يقول: أنت على كظهر أختي من الرضاع أو عمتي من النسب أو امرأة ابني أو أبى أو أم امرأتي أو بنتها فهو مظاهر، وهو مذهب أبي حنيفة وأصحابه. وعن الحسن والنخعي والزهري والأوزاعي والثوري وغيرهم نحوه. وقال الشافعي: لا يكون الظهار إلا باللام وحدها وهو قول قتادة والشعبي. وعن الشعبي: لم ينس الله أن يذكر البنات والأخوات والعمات والخالات إذ أخبر أن الظهار إنما يكون بالأمهات الولدات دون المرضعات. وعن بعضهم: لابد من ذكر الظهر