الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل - الزمخشري - ج ٤ - الصفحة ٧٢
من قبل أن يتماسا فمن لم يستطع فإطعام ستين مسكينا ذلك لتؤمنوا بالله ورسوله
____________________
حتى يكون ظهارا. فإن قلت: فإذا امتنع المظاهر من الكفارة هل للمرأة أن ترافعه؟ قلت: لها ذلك وعلى القاضي أن يجبره على أن يكفر وأن يحبسه، ولا شئ من الكفارات يجبر عليه ويحبس إلا كفارة الظهار وحدها لأنه يضربها في ترك التكفير والامتناع من الاستمتاع فيلزم إيفاء حقها. فإن قلت: فإن مس قبل أن يكفر؟ قلت:
عليه أن يستغفر ولا يعود حتى يكفر لما روى " أن سلمة بن صخر البياضي قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم:
ظاهرت من امرأتي ثم أبصرت خلخالها في ليلة قمراء فواقعتها، فقال عليه الصلاة والسلام: استغفر ربك ولا تعد حتى تكفر " فإن قلت: أي رقبة تجزى في كفارة الظهار؟ قلت: المسلمة والكافرة جميعا لأنه في الآية مطلقة.
وعند الشافعي: لا تجزى إلا المؤمنة لقوله تعالى في كفارة القتل - فتحرير رقبة مؤمنة - ولا تجزى أم الولد والمدبر والمكاتب الذي أدى شيئا، فإن لم يؤد شيئا جاز. وعند الشافعي لا يجوز. فإن قلت: فإن أعتق بعض الرقبة صام بعض الصيام ثم مس. قلت: عليه أن يستأنف نهار أمس أو ليلا ناسيا أو عامدا عند أبي حنيفة، وعند أبى يوسف ومحمد عتق بعض الرقبة عتق كلها فيجزيه، وإن كان المس يفسد الصوم استقبل وإلا بنى. فإن قلت:
كم يعطى المسكين في الإطعام؟ قلت: نصف صاع من بر أو صاعا من غيره عند أبي حنيفة. وعند الشافعي مدا من طعام بلده الذي يقتات فيه. فإن قلت: ما بال التماس لم يذكر عند الكفارة بالإطعام كما ذكر عند الكفارتين؟
قلت: اختلف في ذلك، فعند أبي حنيفة أنه لا فرق بين الكفارات الثلاث في وجوب تقديمها على المساس، وإنما ترك ذكره عند الإطعام دلالة على أنه إذا وجد في خلال الإطعام لم يستأنف كما يستأنف الصوم إذا وقع في خلاله، وعند غيره لم يذكر للدلالة على أن التكفير قبله وبعده سواء. فإن قلت: الضمير في أن يتماسا إلام يرجع؟ قلت:
إلى ما دل عليه الكلام من المظاهر والمظاهر منها (ذلك) البيان والتعليم للأحكام والتنبية عليها لتصدقوا (بالله ورسوله)
(٧٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 ... » »»