____________________
أسكنوهن مكانا من مسكنكم مما تطيقونه. والوجد: الوسع والطاقة. وقرئ بالحركات الثلاث، والسكنى والنفقة واجبتان لكل مطلقة، وعند مالك والشافعي: ليس للمبتوتة إلا السكنى ولا نفقة لها، وعن الحسن وحماد:
لا نفقة لها ولا سكنى لحديث فاطمة بنت قيس " أن زوجها أبت طلاقها فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم:
لا سكنى لك ولا نفقة " وعن عمر رضي الله عنه: لا ندع كتاب ربنا وسنة نبينا لقول امرأة لعلها نسيت أو شبه لها سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لها السكنى والنفقة (ولا تضاروهن) ولا تستعملوا معهن الضرار (لتضيقوا عليهن) في المسكن ببعض الأسباب من إنزال من لا يوافقهن أو يشغل مكانهن أو غير ذلك حتى تضطروهن إلى الخروج. وقيل هو أن يراجعها إذا بقى من عدتها يومان ليضيق عليها أمرها. وقيل هو أنها يلجئها إلى أن تفتدى منه فإن قلت: فإذا كانت كل مطلقة عندكم تجب لها النفقة فما فائدة الشرط في قوله (وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن)؟ قلت: فائدته أن مدة الحمل ربما طالت فظن ظان أن النفقة تسقط إذا مضى مقدار عدة الحائل فنفى ذلك الوهم. فإن قلت: فما تقول في الحامل المتوفى عنها؟ قلت: مختلف فيها، فأكثرهم على أنه لا نفقة لها لو قوع الإجماع على أن من أجبر الرجل على النفقة عليه من امرأة أو ولد صغير لا يجب أن ينفق عليه من ماله بعد موته فكذلك الحامل. وعن علي وعبد الله وجماعة أنهم أوجبوا نفقتها (فإن أرضعن لكم) يعنى هؤلاء المطلقات إن أرضعن لكم ولدا من غيرهن أو منهن بعد انقطاع عصمة الزوجية (فآتوهن أجورهن) حكمهن في ذلك حكم الأظآر، ولا يجوز عند أبي حنيفة وأصحابه رضي الله عنهم الاستئجار إذا كان الولد منهن ما لم يبن، ويجوز عند الشافعي. الائتمار بمعنى التآمر كالاشتوار بمعنى التشاور، يقال ائتمر القوم وتآمروا إذا أمر بعضهم بعضا، والمعنى:
وليأمر بعضكم بعضا والخطاب للآباء والأمهات (بمعروف) بجميل وهو المسامحة وأن لا يماكس الأب ولا تعاسر الأم لأنه ولدهما معا وهما شريكان فيه وفى وجوب الإشفاق عليه (وإن تعاسرتم فسترضع له أخرى) فستوجد ولا تعوز مرضعة غير الأم ترضعه وفيه طرف من معاتبة الأم على المعاسرة كما تقول لمن تستقضيه حاجة فيتوانى سيقضيها غيرك تريد لن تبقى غير مقضية وأنت ملوم وقوله له: أي للأب: أي سيجد الأب غير معاسرة ترضع له ولده إن عاسرته أمه (لينفق) كل واحد من الموسر والمعسر ما بلغه وسعه يريد ما أمر به من الإنفاق على المطلقات
لا نفقة لها ولا سكنى لحديث فاطمة بنت قيس " أن زوجها أبت طلاقها فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم:
لا سكنى لك ولا نفقة " وعن عمر رضي الله عنه: لا ندع كتاب ربنا وسنة نبينا لقول امرأة لعلها نسيت أو شبه لها سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لها السكنى والنفقة (ولا تضاروهن) ولا تستعملوا معهن الضرار (لتضيقوا عليهن) في المسكن ببعض الأسباب من إنزال من لا يوافقهن أو يشغل مكانهن أو غير ذلك حتى تضطروهن إلى الخروج. وقيل هو أن يراجعها إذا بقى من عدتها يومان ليضيق عليها أمرها. وقيل هو أنها يلجئها إلى أن تفتدى منه فإن قلت: فإذا كانت كل مطلقة عندكم تجب لها النفقة فما فائدة الشرط في قوله (وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن)؟ قلت: فائدته أن مدة الحمل ربما طالت فظن ظان أن النفقة تسقط إذا مضى مقدار عدة الحائل فنفى ذلك الوهم. فإن قلت: فما تقول في الحامل المتوفى عنها؟ قلت: مختلف فيها، فأكثرهم على أنه لا نفقة لها لو قوع الإجماع على أن من أجبر الرجل على النفقة عليه من امرأة أو ولد صغير لا يجب أن ينفق عليه من ماله بعد موته فكذلك الحامل. وعن علي وعبد الله وجماعة أنهم أوجبوا نفقتها (فإن أرضعن لكم) يعنى هؤلاء المطلقات إن أرضعن لكم ولدا من غيرهن أو منهن بعد انقطاع عصمة الزوجية (فآتوهن أجورهن) حكمهن في ذلك حكم الأظآر، ولا يجوز عند أبي حنيفة وأصحابه رضي الله عنهم الاستئجار إذا كان الولد منهن ما لم يبن، ويجوز عند الشافعي. الائتمار بمعنى التآمر كالاشتوار بمعنى التشاور، يقال ائتمر القوم وتآمروا إذا أمر بعضهم بعضا، والمعنى:
وليأمر بعضكم بعضا والخطاب للآباء والأمهات (بمعروف) بجميل وهو المسامحة وأن لا يماكس الأب ولا تعاسر الأم لأنه ولدهما معا وهما شريكان فيه وفى وجوب الإشفاق عليه (وإن تعاسرتم فسترضع له أخرى) فستوجد ولا تعوز مرضعة غير الأم ترضعه وفيه طرف من معاتبة الأم على المعاسرة كما تقول لمن تستقضيه حاجة فيتوانى سيقضيها غيرك تريد لن تبقى غير مقضية وأنت ملوم وقوله له: أي للأب: أي سيجد الأب غير معاسرة ترضع له ولده إن عاسرته أمه (لينفق) كل واحد من الموسر والمعسر ما بلغه وسعه يريد ما أمر به من الإنفاق على المطلقات