الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل - الزمخشري - ج ١ - الصفحة ٥٥٣
ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا، فإن كان من قوم عدوا لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية
____________________
فقتل منه أبو جهل في الذروة والغارب وقال: أليس محمد يحثك على صلة الرحم؟ انصرف وبر أمك وأنت على دينك حتى نزل وذهب معهما، فلما فسحا عن المدينة كتفاه وجلده كل واحد مائة جلدة، فقال للحرث: هذا أخي فمن أنت يا حارث؟ لله علي أن وجدتك خاليا أن أقتلك، وقدما به على أمه فحلفت لا يحل كتافه أو يرتد ففعل، ثم هاجر بعد ذلك وأسلم، وأسلم الحرث وهاجر فلقيه عياش بظهر قباء ولم يشعر بإسلامه فأنحى عليه فقتله، ثم أخبر بإسلامه فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: قتلته ولم أشعر بإسلامه فنزلت (فتحرير رقبة) فعليه تحرير رقبة، والتحرير الاعتاق، والحر والعتيق الكريم لان الكرم في الأحرار كما أن اللؤم في العبيد، ومنه عتاق الخيل وعتاق الطير لكرامها، وحر الوجه أكرم موضع منه، وقولهم للئيم عبد وفلان عبد فعل: أي لئيم الفعل. والرقبة عبارة عن النسمة كما عبر عنها بالرأس في قولهم فلان يملك كذا رأسا من الرقيق، والمراد برقبة مؤمنة كل رقبة كانت على حكم الاسلام عند عامة العلماء. وعن الحسن لا تجزئ إلا رقبة قد صلت وصامت ولا تجزئ الصغيرة، وقاس عليها الشافعي كفارة الظهار فاشترط الايمان. وقيل لما أخرج نفسا مؤمنة عن جملة الاحياء لزمه أن يدخل نفسا مثلها في جملة الأحرار، لان إطلاقها من قيد الرق كإحيائها من قبل أن الرقيق ممنوع من تصرف الأحرار (مسلمة إلى أهله) مؤداة إلى ورثته يقتسمونها كما يقتسمون الميراث، لا فرق بينها وبين سائر التركة في كل شئ يقضى منها الدين وتنفذ الوصية، وإن لم يبق وارث فهي لبيت المال لان المسلمين يقومون مقام الورثة كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (أنا وارث من لا وارث له) وعن عمر رضي الله عنه (أنه قضى بدية المقتول، فجاءت امرأته تطلب ميراثها من عقله فقال: لا أعلم لك شيئا إنما الدية للعصبة الذين يعقلون عنه، فقام الضحاك بن سفيان الكلابي فقال: كتب إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرني أن أورث امرأة أشيم الضبابي من عقل زوجها أشيم فورثها عمر). وعن ابن مسعود: يرث كل وارث من الدية غير القاتل. وعن شريك:
لا يقضى من الدية دين ولا تنفذ وصية. وعن ربيعة: الغرة لام الجنين وحدها وذلك خلاف قول الجماعة. فإن قلت: على من تجب الرقبة والدية؟ قلت: على القاتل إلا أن الرقبة في ماله والدية تتحملها عنه العاقلة، فإن لم تكن له عاقلة فهي في بيت المال، فإن لم يكن ففي ماله (إلا أن يصدقوا) إلا أن يتصدقوا عليه بالدية، ومعناه العفو كقوله - إلا أن يعفون - ونحوه - وأن تصدقوا خير لكم - وعن النبي صلى الله عليه وسلم (كل معروف صدقة) وقرأ أبي (إلا أن يتصدقوا) فإن قلت: بم تعلق أن يصدقوا وما محله؟ قلت: تعلق بعليه أو بمسلمة كأنه قيل:
وتجب عليه الدية أو يسلمها إلا حين يتصدقون عليه، ومحلها النصب على الظرف بتقدير حذف الزمان كقولهم اجلس ما دام زيد جالسا، ويجوز أن يكون حالا من أهله بمعنى إلا متصدقين (من قوم عدو لكم) من قوم كفار أهل حرب وذلك نحو رجل أسلم في قومه الكفار وهو بين أظهرهم لم يفارقهم، فعلى قاتله الكفارة إذا قتله خطأ وليس على عاقلته لأهله شئ لانهم كفار محاربون. وقيل كان الرجل يسلم ثم يأتي قومه وهم مشركون فيغزوهم جيش المسلمين فيقتل فيهم خطأ لانهم يظنونه كافرا مثلهم (وإن كان من قوم) كفرة لهم ذمة كالمشركين الذين
(٥٥٣)
مفاتيح البحث: القتل (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 ... » »»