____________________
أو احتلمتم فيه. وقيل إن رجالا من الأنصار كانت أبوابهم في المسجد فتصيبهم الجنابة ولا يجدون ممرا إلا في المسجد فرخص لهم. وروي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يأذن لاحد أن يجلس في المسجد أو يمر فيه وهو جنب إلا لعلي رضي الله عنه، لان بيته كان في المسجد. فإن قلت: أدخل في حكم الشرط أربعة وهم المرضى والمسافرون والمحدثون وأهل الجنابة فيمن تعلق الجزاء الذي هو الامر بالتيمم عند عدم الماء منهم. قلت: الظاهر أنه تعلق بهم جميعا، وأن المرضى إذا عدموا الماء لضعف حركتهم وعجزهم عن الوصول إليه فلهم أن يتيمموا، وكذلك السفر إذا عدموه لبعده، والمحدثون وأهل الجنابة كذلك إذا لم يجدوه لبعض الأسباب. وقال الزجاج: الصعيد وجه الأرض ترابا كان أو غيره، وإن كان صخرا لا تراب عليه لو ضرب المتيمم يده عليه ومسح لكان ذلك طهوره، وهو مذهب أبي حنيفة رحمة الله عليه. فإن قلت: فما يصنع بقوله تعالى في سورة المائدة - فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه - أي بعضه، وهذا لا يتأتى في الصخر الذي لا تراب عليه. قلت: قالوا إن من لابتداء الغاية. فإن قلت: قولهم إنها لابتداء الغاية قول متعسف، ولا يفهم أحد من العرب من قول القائل: مسحت برأسه من الدهن ومن الماء ومن التراب إلا معنى التبعيض. قلت: هو كما تقول والاذعان للحق أحق من المراء (إن الله كان عفوا غفورا) كناية عن الترخيص والتيسير، لان من كانت عادته أن يعفو عن الخطائين ويغفر لهم آثر أن يكون ميسرا غير معسر. فإن قلت: كيف نظم في سلك واحد بين المرضى والمسافرين وبين المحدثين والمجنبين، والمرض والسفر سببان من أسباب الرخصة، والحدث سبب لوجوب الوضوء، والجنابة سبب لوجوب الغسل؟ قلت:
أراد سبحانه أن يرخص للذين وجب عليهم التطهر وهم عادمون الماء في التيمم بالتراب، فخص أولا من بينهم مرضاهم وسفرهم لانهم المتقدمون في استحقاق بيان الرخصة لهم بكثرة المرض والسفر وغلبتهما على سائر الأسباب الموجبة للرخصة، ثم عم كل من وجب عليه التطهر وأعوزه الماء لخوف عدو أو سبع أو عدم آلة استقاء أو إرهاق في مكان لا ماء فيه أو غير ذلك مما لا يكثر كثرة المرض والسفر. وقرئ من غيط قيل هو تخفيف غيط كهين في هين، والغيط بمعنى الغائط (ألم تر) من رؤية القلب وعدى بإلى على معنى ألم ينته علمك إليهم؟
أراد سبحانه أن يرخص للذين وجب عليهم التطهر وهم عادمون الماء في التيمم بالتراب، فخص أولا من بينهم مرضاهم وسفرهم لانهم المتقدمون في استحقاق بيان الرخصة لهم بكثرة المرض والسفر وغلبتهما على سائر الأسباب الموجبة للرخصة، ثم عم كل من وجب عليه التطهر وأعوزه الماء لخوف عدو أو سبع أو عدم آلة استقاء أو إرهاق في مكان لا ماء فيه أو غير ذلك مما لا يكثر كثرة المرض والسفر. وقرئ من غيط قيل هو تخفيف غيط كهين في هين، والغيط بمعنى الغائط (ألم تر) من رؤية القلب وعدى بإلى على معنى ألم ينته علمك إليهم؟