الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل - الزمخشري - ج ١ - الصفحة ٥٠٦
فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك وإن كانت واحدة فلها النصف
____________________
السبب لورود الآية، فقيل كفى الذكور أن ضوعف لهم نصيب الإناث فلا يتمادى في حظهن حتى يحرمن مع إدلائهن من القرابة بمثل ما يدلون به. فإن قلت فإن حظ الأنثيين الثلثان فكأنه قيل للذكر الثلثان. قلت: أريد حال الاجتماع لا الانفراد: أي إذا اجتمع الذكر والأنثيان كان له سهمان كما أن لهما سهمين وأما في حال الانفراد فالابن يأخذ المال كله والبنتان يأخذان الثلثين، والدليل على أن الغرض حكم الاجتماع أنه أتبعه حكم الانفراد وهو قوله - فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك - والمعنى: للذكر منهم: أي من أولادكم فحذف الراجع إليه لأنه مفهوم، كقولهم: السمن منوان بدرهم (فإن كن نساء) فإن كانت البنات أو المولودات نساء خلصا ليس معهن رجل: يعني بنات ليس معهن ابن (فوق اثنتين) يجوز أن يكون خبرا ثانيا لكان وأن يكون صفة لنساء: أي نساء زائدات على اثنتين (وإن كانت واحدة) وإن كانت البنت أو المولودة منفردة فذة ليس معها أخرى (فلها النصف) وقرئ واحدة بالرفع على كان التامة والقراءة بالنصب أوفق لقوله - فإن كن نساء - وقرأ زيد بن ثابت النصف بالضم. والضمير في ترك للميت لان الآية لما كانت في الميراث علم أن التارك هو الميت. فإن قلت: قوله للذكر مثل حظ الأنثيين كلام مسوق لبيان حظ الذكر من الأولاد لا لبيان حظ الأنثيين، فكيف صح أن يردف قوله - فإن كن نساء - وهو لبيان حظ الإناث؟ قلت: وإن كان مسوقا لبيان حظ الذكر إلا أنه لما فقه منه وتبين حظ الأنثيين مع أخيهما كان كأنه مسوق للامرين جميعا، فلذلك صح أن يقال فإن كن نساء. فإن قلت: هل يصح أن يكون الضميران في كن وكانت مبهمين ويكون نساء وواحدة تفسير لهما على أن كان تامة؟ قلت:
لا أبعد ذلك. فإن قلت: لم قيل فإن كن نساء ولم يقل وإن كانت امرأة؟ قلت: لان الغرض ثمة خلوصهن إناثا لا ذكر فيهن ليميز بين ما ذكر من اجتماعهن مع الذكور في قوله - للذكر مثل حظ الأنثيين - وبين انفرادهن، وأريد ههنا أن يميز بين كون البنت مع غيرها وبين كونها وحدها لا قرينة لها. فإن قلت: قد ذكر حكم البنتين في حال اجتماعهما مع الابن وحكم البنات والبنت في حال الانفراد ولم يذكر حكم البنتين في حال الانفراد فما حكمهما وما باله لم يذكر؟ قلت: أما حكمهما فمختلف فيه، فابن عباس أبى تنزيلهما منزلة الجماعة لقوله تعالى - فإن كن نساء فوق اثنتين - فأعطاهما حكم الواحدة وهو ظاهر مكشوف، وأما سائر الصحابة فقد أعطوهما حكم الجماعة، والذي يعلل به قولهم أن قوله - للذكر مثل حظ الأنثيين - قد دل على أن حكم الأنثيين حكم الذكر، وذلك أن الذكر كما يحوز الثلثين مع الواحدة فالانثيان كذلك يحوزان الثلثين، فلما ذكر ما دل على حكم الأنثيين قيل - فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك - على معنى: فإن كن جماعة بالغات ما بلغن من العدد فلهن ما للأنثيين وهو الثلثان لا يتجاوزنه لكثرتهن ليعلم أن حكم الجماعة حكم الثنتين بغير تفاوت. وقيل إن الثنتين أمس رحما بالميت من الأختين فأوجبوا لهما ما أوجب الله للأختين ولم يروا أن يقصروا بهما عن حظ من هو أبعد رحما منهما. وقيل إن البنت لما وجبب لها مع أخيها الثلث كانت أحرى أن يجب لها الثلث إذا كانت مع أخت مثلها ويكون لأختها معها مثل ما كان
(٥٠٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 500 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 ... » »»