____________________
يجب لها أيضا مع أخيها لو انفردت معه فوجب لهما الثلثان (ولأبويه) الضمير للميت، و (لكل واحد منهما) بدل من لأبويه بتكرير العامل. وفائدة هذا البدل أنه لو قيل ولأبويه السدس لكان ظاهره اشتراكهما فيه، ولو قيل ولأبويه السدسان لا وهم قسمة السدسين عليهما على التسوية وعلى خلافها. فإن قلت: فهلا قيل ولكل واحد من أبويه السدس، وأي فائدة في ذكر الأبوين أولا ثم في الابدال منهما؟ قلت: لان في الابدال والتفصيل بعد الاجمال تأكيدا وتشديدا كالذي تراه في الجمع بين المفسر والتفسير، والسدس مبتدأ وخبره لأبويه، والبدل متوسط بينهما للبيان. وقرأ الحسن ونعيم بن ميسرة السدس بالتخفيف وكذلك الثلث والربع والثمن. والولد يقع على الذكر والأنثى، ويختلف حكم الأب في ذلك، فإن كان ذكرا اقتصر بالأب على السدس وإن كانت أنثى عصب مع إعطاء السدس. فإن قلت: قد بين حكم الأبوين في الإرث مع الولد ثم حكمهما مع عدمه فهلا قيل فإن لم يكن له ولد فلأمه الثلث، وأي فائدة في قوله وورثه أبواه؟ قلت: معناه فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فحسب فلأمه الثلث مما ترك، كما قال لكل واحد منهما السدس مما ترك، لأنه إذا ورثه أبواه مع أحد الزوجين كان للام ثلث ما بقى بعد إخراج نصيب الزوج لا ثلث ما ترك إلا عند ابن عباس، والمعنى: أن الأبوين إذا خلصا تقاسما الميراث للذكر مثل حظ الأنثيين. فإن قلت: ما العلة في أن كان لها ثلث ما بقى دون ثلث المال؟ قلت: فيه وجهان: أحدهما أن الزوج إنما استحق ما يسهم له بحق العقد لا بالقرابة فأشبه الوصية في قسمة ما وراءه. والثاني أن الأب أقوى في الإرث من الام بدليل أنه يضعف عليها إذا خلصا ويكون صاحب فرض وعصبة وجامعا