____________________
والغارات، وأنه تمر على نسائه مدة كمدة العدة ضائعة لا يضاجعن فيها، أو أراد من أوقات نسائك فان القرء والقارئ جاء في معنى الوقت ولم يرد لا حيضا ولا طهرا. فإن قلت: فعلام انتصب ثلاثة قروء؟ قلت: على أنه مفعول به كقولك: المحتكر يتربص الغلاء: أي يتربصن مضى ثلاثة قروء، أو على أنه ظرف: أي يتربصن مدة ثلاثة قروء. فإن قلت: لم جاء المميز على جمع الكثرة دون القلة التي هي الأقراء؟ قلت: يتسعون في ذلك فيستعملون كل واحد من الجمعين مكان الاخر لاشتراكهما في الجمعية، ألا ترى إلى قوله (بأنفسهن) وما هي إلا نفوس كثيرة، ولعل القروء كانت أكثر استعمالا في جمع قرء من الأقراء فأوثر عليه تنزيلا لقليل الاستعمال منزلة المهمل فيكون مثل قولهم ثلاثة شسوع. وقرأ الزهري ثلاثة قرو بغير همزة (ما خلق الله في أرحامهن) من الولد أو من دم الحيض وذلك إذا أرادت المرأة فراق زوجها فكتمت حملها لئلا ينتظر بطلاقها أن تضع ولئلا يشفق على الولد فيترك تسريحها، أو كتمت حيضها وقالت وهى حائض فد طهرت استعجالا للطلاق، ويجوز أن يراد اللاتي يبغين إسقاط ما في بطونهن من الأجنة فلا يعترفن به ويجحدنه لذلك، فجعل كتمان ما في أرحامهن كناية عن إسقاطه (إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر) تعظيم لفعلهن وأن من آمن بالله وبعقابه لا يجترئ على مثله من العظائم.
والبعولة جمع بعل والتاء لاحقة لتأنيث الجمع كما في الحزونة والسهولة، ويجوز أن يراد بالبعولة المصدر من قولك:
بعل حسن البعولة، يعنى وأهل بعولتهن (أحق بردهن) برجعتهن. وفى قراءة أبى بردتهن (في ذلك) في مدة ذلك التربص. فان قلت: كيف جعلوا أحق بالرجعة كأن للنساء حقا فيها؟ قلت: المعنى أن الرجل إن أراد الرجعة وأبتها المرأة وجب إيثار قوله على قولها وكان هو أحق منها لا أن لها حقا في الرجعة (إن أرادوا) بالرجعة (إصلاحا) لما بينهم وبينهن وإحسانا إليهن ولم يريدوا مضارتهن (ولهن مثل الذي عليهن) ويجب لهن من الحق على الرجل مثل الذي يجب لهم عليهن (بالمعروف) بالوجه الذي لا ينكر في الشرع وعادات الناس فلا يكلفنهم ما ليس لهن ولا يكلفونهن ما ليس لهم ولا يعنف أحد الزوجين صاحبه والمراد بالمماثلة مماثلة الواجب الواجب في كونه حسنة لا في جنس الفعل فلا يجب عليه، إذا غسلت ثيابه أو خبزت له أن يفعل نحو ذلك ولكن يقابله بما يليق بالرجل (درجة) زيادة في الحق وفضيلة، قيل المرأة تنال من اللذة ما ينال الرجل، وله الفضيلة بقيامه عليها أو إنفاقه في مصالحها (الطلاق) بمعنى التطليق كالسلام بمعنى التسليم: أي التطليق الشرعي تطليقة بعد تطليقة على التفريق دون الجمع والارسال دفعة واحدة، ولم يرد بالمرتين التثنية ولكن التكرير كقوله - ثم ارجع البصر كرتين - أي كرة بعد كرة لا كرتين اثنتين، ونحو ذلك من التثاني التي يراد بها التكرير قولهم: لبيك وسعديك وحنانيك وهذاذيك ودواليك.
وقوله تعالى (فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان) تخيير لهم بعد أن علمهم كيف يطلقون بين أن يمسكوا النساء بحسن العشرة والقيام بمواجبهن وبين أن يسرحوهن السراح الجميل الذي علمهم، وقيل معناه الطلاق الرجعي مرتان لأنه لا رجعة بعد الثلاث، (فامساك بمعروف): أي برجعة، (أو تسريح باحسان): أي بأن لا يراجعها حتى تبين
والبعولة جمع بعل والتاء لاحقة لتأنيث الجمع كما في الحزونة والسهولة، ويجوز أن يراد بالبعولة المصدر من قولك:
بعل حسن البعولة، يعنى وأهل بعولتهن (أحق بردهن) برجعتهن. وفى قراءة أبى بردتهن (في ذلك) في مدة ذلك التربص. فان قلت: كيف جعلوا أحق بالرجعة كأن للنساء حقا فيها؟ قلت: المعنى أن الرجل إن أراد الرجعة وأبتها المرأة وجب إيثار قوله على قولها وكان هو أحق منها لا أن لها حقا في الرجعة (إن أرادوا) بالرجعة (إصلاحا) لما بينهم وبينهن وإحسانا إليهن ولم يريدوا مضارتهن (ولهن مثل الذي عليهن) ويجب لهن من الحق على الرجل مثل الذي يجب لهم عليهن (بالمعروف) بالوجه الذي لا ينكر في الشرع وعادات الناس فلا يكلفنهم ما ليس لهن ولا يكلفونهن ما ليس لهم ولا يعنف أحد الزوجين صاحبه والمراد بالمماثلة مماثلة الواجب الواجب في كونه حسنة لا في جنس الفعل فلا يجب عليه، إذا غسلت ثيابه أو خبزت له أن يفعل نحو ذلك ولكن يقابله بما يليق بالرجل (درجة) زيادة في الحق وفضيلة، قيل المرأة تنال من اللذة ما ينال الرجل، وله الفضيلة بقيامه عليها أو إنفاقه في مصالحها (الطلاق) بمعنى التطليق كالسلام بمعنى التسليم: أي التطليق الشرعي تطليقة بعد تطليقة على التفريق دون الجمع والارسال دفعة واحدة، ولم يرد بالمرتين التثنية ولكن التكرير كقوله - ثم ارجع البصر كرتين - أي كرة بعد كرة لا كرتين اثنتين، ونحو ذلك من التثاني التي يراد بها التكرير قولهم: لبيك وسعديك وحنانيك وهذاذيك ودواليك.
وقوله تعالى (فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان) تخيير لهم بعد أن علمهم كيف يطلقون بين أن يمسكوا النساء بحسن العشرة والقيام بمواجبهن وبين أن يسرحوهن السراح الجميل الذي علمهم، وقيل معناه الطلاق الرجعي مرتان لأنه لا رجعة بعد الثلاث، (فامساك بمعروف): أي برجعة، (أو تسريح باحسان): أي بأن لا يراجعها حتى تبين