____________________
(ولأمة مؤمنة خير) ولا مرأة مؤمنة حرة كانت أو مملوكة وكذلك ولعبد مؤمن لان الناس كلهم عبيد الله واماؤه (ولو أعجبتكم) ولو كان الحال أن المشركة تعجبكم وتحبونها فان المؤمنة خير منها مع ذلك (أولئك) إشارة إلى المشركات والمشركين: أي يدعون إلى الكفر فحقهم أن لا يوالوا ولا يصاهروا ولا يكون بينهم وبين المؤمنين إلا المناصبة والقتال (والله يدعو إلى الجنة) يعنى وأولياء الله وهم المؤمنون يدعون إلى الجنة (والمغفرة) وما يوصل إليها فهم الذين تجب موالاتهم ومصاهرتهم وأن يؤثروا على غيرهم (باذنه) بتيسير الله وتوفيقه للعمل الذي تستحق به الجنة والمغفرة، وقرأ الحسن والمغفرة بإذنه بالرفع: أي والمغفرة حاصلة بتيسيره (والمحيض) مصدر، يقال حاضت محيضا كقولك: جاء مجيئا وبات مبيتا (قل هو أذى) أي الحيض شئ يستقذر ويؤذى من يقربه نفرة منه وكراهة له (فاعتزلوا النساء) فاجتنبوهن: يعنى فاجتنبوا مجامعتهن. روى أن أهل الجاهلية كانوا إذا حاضت المرأة لم يؤاكلوها ولم يشاربوها ولم يجالسوها على فرش ولم يساكنوها في بيت كفعل اليهود والمجوس، فلما نزلت أخذ المسلمون بظاهر اعتزالهن فأخرجوهن من بيوتهم، فقال ناس من الاعراب: يا رسول الله البرد شديد والثياب قليلة فان آثرناهن بالثياب هلك سائر أهل البيت، وإن استأثرنا بها هلكت الحيض، فقال عليه الصلاة والسلام: إنما أمرتم أن تعتزلوا مجامعتهن إذا حضن، ولم يأمركم باخراجهن من البيوت كفعل الأعاجم. وقيل إن النصارى كانوا يجامعونهن ولا يبالون بالحيض، واليهود كانوا يعتزلونهن في كل شئ، فأمر الله بالاقتصاد بين الامرين. وبين الفقهاء خلاف في الاعتزال، فأبو حنيفة وأبو يوسف يوجبان اعتزال ما اشتمل عليه الازار، ومحمد بن الحسن لا يوجب إلا اعتزال الفرج. وروى محمد حديث عائشة رضي الله عنها أن عبد الله بن عمر سألها هل يباشر الرجل امرأته وهى حائض فقالت: تشد إزارها على سفلتها ثم ليباشرها إن شاء. وما روى زيد بن أسلم (أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم ما يحل لي من امرأتي وهى حائض؟ قال: لتشد عليها إزارها ثم شأنك بأعلاها). ثم قال: وهذا قول أبي حنيفة، وقد جاء ما هو أرخص من هذا عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت:
يجتنب شعار الدم وله ما سوى ذلك. وقرئ يطهرن بالتشديد: أي يتطهرن بدليل قوله (فإذا تطهرن) وقرأ عبد الله حتى يتطهرن ويطهرن بالتخفيف. والتطهر: الاغتسال. والطهر انقطاع دم الحيض وكلتا القراءتين مما يجب العمل به، فذهب أبو حنيفة إلى أن له أن يقربها في أكثر الحيض بعد انقطاع الدم وإن لم تغتسل، وفى أقل الحيض لا يقربها حتى تغتسل أو يمضى عليها وقت الصلاة، وذهب الشافعي إلى أنه لا يقربها حتى تطهر وتطهر فتجمع بين الامرين، وهو قول واضح ويعضده قوله (فإذا تطهرن) (من حيث أمركم الله) من المأتي الذي أمركم الله به
يجتنب شعار الدم وله ما سوى ذلك. وقرئ يطهرن بالتشديد: أي يتطهرن بدليل قوله (فإذا تطهرن) وقرأ عبد الله حتى يتطهرن ويطهرن بالتخفيف. والتطهر: الاغتسال. والطهر انقطاع دم الحيض وكلتا القراءتين مما يجب العمل به، فذهب أبو حنيفة إلى أن له أن يقربها في أكثر الحيض بعد انقطاع الدم وإن لم تغتسل، وفى أقل الحيض لا يقربها حتى تغتسل أو يمضى عليها وقت الصلاة، وذهب الشافعي إلى أنه لا يقربها حتى تطهر وتطهر فتجمع بين الامرين، وهو قول واضح ويعضده قوله (فإذا تطهرن) (من حيث أمركم الله) من المأتي الذي أمركم الله به