____________________
بالعدة، أو بأن لا يراجعها مراجعة يريد بها تطويل العدة عليها وضرارها. وقيل بأن يطلقها الثالثة في الطهر الثالث.
وروى (أن سائلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أين الثالثة؟ فقال عليه الصلاة والسلام: أو تسريح بإحسان).
وعند أبي حنيفة وأصحابه الجمع بين التطليقتين والثلاث بدعة، والسنة أن لا يوقع عليها إلا واحدة في طهر لم يجامعها فيه، لما روى في حديث ابن عمرو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له (إنما السنة أن تستقبل الطهر استقبالا فتطلقها لكل قرء تطليقة) وعند الشافعي لا بأس بارسال الثلاث لحديث العجلاني الذي لا عن امرأته فطلقها ثلاثا بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم ينكر عليه. روى (أن جميلة بنت عبد الله بن أبي كانت تحت ثابت بن قيس بن شماس وكانت تبغضه وهو يحبها، فأتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله لا أنا ولا ثابت، لا يجمع رأسي ورأسه شئ، والله ما أعيب عليه في دين ولا خلق، ولكني أكرة الكفر في الاسلام، ما أطيقه بغضا، إني رفعت جانب الخباء فرأيته أقبل في عدة فإذا هو أشدهم سوادا وأقصرهم قامة وأقبحهم وجها، فنزلت وكان قد أصدقها حديقة فاختلعت منه بها، وهو أول خلع كان في الاسلام). فان قلت: لمن الخطاب في قوله (ولا يحل لكم أن تأخذوا) إن قلت: للأزواج لم يطابقه قوله (فان خفتم أن لا يقيما حدود الله) وإن قلت للأئمة والحكام فهؤلاء ليسوا باخذين منهن ولا بمؤتيهن؟ قلت: يجوز الأمران جميعا أن يكون أول الخطاب للأزواج واخره للأئمة والحكام ونحو ذلك غير عزيز في القرآن وغيره، وأن يكون الخطاب كله للأئمة والحكام لأنهم الذين يأمرون بالأخذ والايتاء عند الترافع إليهم، فكأنهم الآخذون والمؤتون (مما آتيتموهن) مما أعطيتموهن من الصدقات (إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله) إلا أن يخاف الزوجان ترك إقامة حدود الله فيما يلزمهما من مواجب الزوجية لما يحدث من نشوز المرأة وسوء خلقها (فلا جناح عليهما) فلا جناح على الرجل فيما أخذ ولا عليها فيما أعطت (فيما افتدت به) فيما فدت به نفسها واختلعت به من بذل ما أوتيت من المهر، والخلع بالزيادة على المهر مكروه وهو جائز في الحكم. وروى أن امرأة نشزت على زوجها فرفعت إلى عمر رضي الله عنه، فأباتها في بيت الزبل ثلاث ليال ثم دعاها فقال: كيف وجدت مبيتك؟ قالت: ما بت منذ كنت عنده أقر لعيني منهن، فقال لزوجها: اخلعها ولو بقرطها. قال قتادة: يعنى بمالها كله. هذا إذا كان النشوز منها، فإن كان منه كره له أن يأخذ منها شيئا.
وقرئ إلا أن يخافا على البناء للمفعول وإبدال أن لا يقيما من ألف الضمير وهو من بدل الاشتمال كقولك: خيف زيد تركه إقامة حدود الله نحوه - وأسروا النجوى الذين ظلموا - ويعضده قراءة عبد الله إلا أن تخافوا. وفى قراءة أبى: إلا أن يظنا، ويجوز أن يكون الخوف بمعنى الظن، يقولون أخاف أن يكون كذا، وأفرق أن يكون يريدون أظن (فان طلقها) الطلاق المذكور الموصوف بالتكرار في قوله تعالى - الطلاق مرتان - واستوفى نصابه، أو فإن
وروى (أن سائلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أين الثالثة؟ فقال عليه الصلاة والسلام: أو تسريح بإحسان).
وعند أبي حنيفة وأصحابه الجمع بين التطليقتين والثلاث بدعة، والسنة أن لا يوقع عليها إلا واحدة في طهر لم يجامعها فيه، لما روى في حديث ابن عمرو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له (إنما السنة أن تستقبل الطهر استقبالا فتطلقها لكل قرء تطليقة) وعند الشافعي لا بأس بارسال الثلاث لحديث العجلاني الذي لا عن امرأته فطلقها ثلاثا بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم ينكر عليه. روى (أن جميلة بنت عبد الله بن أبي كانت تحت ثابت بن قيس بن شماس وكانت تبغضه وهو يحبها، فأتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله لا أنا ولا ثابت، لا يجمع رأسي ورأسه شئ، والله ما أعيب عليه في دين ولا خلق، ولكني أكرة الكفر في الاسلام، ما أطيقه بغضا، إني رفعت جانب الخباء فرأيته أقبل في عدة فإذا هو أشدهم سوادا وأقصرهم قامة وأقبحهم وجها، فنزلت وكان قد أصدقها حديقة فاختلعت منه بها، وهو أول خلع كان في الاسلام). فان قلت: لمن الخطاب في قوله (ولا يحل لكم أن تأخذوا) إن قلت: للأزواج لم يطابقه قوله (فان خفتم أن لا يقيما حدود الله) وإن قلت للأئمة والحكام فهؤلاء ليسوا باخذين منهن ولا بمؤتيهن؟ قلت: يجوز الأمران جميعا أن يكون أول الخطاب للأزواج واخره للأئمة والحكام ونحو ذلك غير عزيز في القرآن وغيره، وأن يكون الخطاب كله للأئمة والحكام لأنهم الذين يأمرون بالأخذ والايتاء عند الترافع إليهم، فكأنهم الآخذون والمؤتون (مما آتيتموهن) مما أعطيتموهن من الصدقات (إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله) إلا أن يخاف الزوجان ترك إقامة حدود الله فيما يلزمهما من مواجب الزوجية لما يحدث من نشوز المرأة وسوء خلقها (فلا جناح عليهما) فلا جناح على الرجل فيما أخذ ولا عليها فيما أعطت (فيما افتدت به) فيما فدت به نفسها واختلعت به من بذل ما أوتيت من المهر، والخلع بالزيادة على المهر مكروه وهو جائز في الحكم. وروى أن امرأة نشزت على زوجها فرفعت إلى عمر رضي الله عنه، فأباتها في بيت الزبل ثلاث ليال ثم دعاها فقال: كيف وجدت مبيتك؟ قالت: ما بت منذ كنت عنده أقر لعيني منهن، فقال لزوجها: اخلعها ولو بقرطها. قال قتادة: يعنى بمالها كله. هذا إذا كان النشوز منها، فإن كان منه كره له أن يأخذ منها شيئا.
وقرئ إلا أن يخافا على البناء للمفعول وإبدال أن لا يقيما من ألف الضمير وهو من بدل الاشتمال كقولك: خيف زيد تركه إقامة حدود الله نحوه - وأسروا النجوى الذين ظلموا - ويعضده قراءة عبد الله إلا أن تخافوا. وفى قراءة أبى: إلا أن يظنا، ويجوز أن يكون الخوف بمعنى الظن، يقولون أخاف أن يكون كذا، وأفرق أن يكون يريدون أظن (فان طلقها) الطلاق المذكور الموصوف بالتكرار في قوله تعالى - الطلاق مرتان - واستوفى نصابه، أو فإن