الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل - الزمخشري - ج ١ - الصفحة ٣٤٢
المعتدين واقتلوهم حيث ثقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم والفتنة أشد من القتل ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه فإن قاتلوكم فاقتلوهم كذلك جزاء الكافرين فإن انتهوا فإن الله غفور رحيم وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص
____________________
القتال أو بقتال من نهيتم عن قتاله من النساء والشيوخ والصبيان والذين بينكم وبينهم عهد أو بالمثلة أو بالفاجأة من غير دعوة (حيث ثقفتموهم) حيث وجدتموهم في حل أو حرم، والثقف وجود على وجه الاخذ والغلبة ومنه رجل ثقف سريع الاخذ لاقرانه. قال:
فإما تثقفوني فاقتلوني فمن أثقف فليس إلى خلود (من حيث أخرجوكم) أي من مكة وقد فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم بمن لم يسلم منهم يوم الفتح (والفتنة أشد من القتل) أي المحنة والبلاء الذي ينزل بالانسان يتعذب به أشد عليه من القتل. وقيل لبعض الحكماء: ما أشد من الموت؟ قال: الذي يتمنى فيه الموت. جعل الاخراج من الوطن من الفتن والمحن التي يتمنى عندها الموت.
ومنه قول القائل:
لقتل بحد السيف أهون موقعا على النفس من قتل بحد فراق وقيل الفتنة عذاب الآخرة - ذوقوا فتنتكم - وقيل الشرك أعظم من القتل في الحرم، وذلك أنهم كانوا يستعظمون القتل في الحرم ويعيبون به المسلمون فقيل: والشرك الذي هم عليه أشد وأعظم مما يستعظمونه. ويجوز أن يراد وفتنتهم إياكم بصدكم عن المسجد الحرام أشد من قتلكم إياهم في الحرم، أو من قتلهم إياكم إن قتلوكم فلا تبالوا بقتالهم، وقرئ ولا تقتلوهم حتى يقتلوكم فإن قتلوكم، جعل وقوع القتل في بعضهم كوقوعه فيهم، يقال قتلتنا بنو فلان وقال فان تقتلونا نقتلكم (فان انتهوا) عن الشرك والقتال كقوله - إن ينتهوا يفغر لهم ما قد سلف - (حتى لا تكون فتنة) أي شرك (ويكون الدين لله) خالصا ليس للشيطان فيه نصيب (فان انتهوا) عن الشرك (فلا عدوان إلا على الظالمين) فلا تعدوا على المنتهين لان مقاتلة المنتهين عدوان وظلم، فوضع قوله إلا على الظالمين موضع على المنتهين، أو فلا تظلموا إلا الظالمين غير المنتهين، سمى جزاء الظالمين ظلما للمشاكلة كقوله تعالى - فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه - أو أريد أنكم إن تعرضتم لهم بعد الانتهاء كنتم ظالمين فيسلط عليكم من يعدو عليكم قاتلهم المشركون عام الحديبية في الشهر الحرام وهو ذو القعدة، فقيل لهم عند خروجهم لعمرة القضاء وكراهتهم القتال وذلك في ذي القعدة (الشهر الحرام بالشهر الحرام) أي هذا الشهر بذلك الشهر وهتكه بهتكه، يعنى تهتكون حرمته عليهم كما هتكوا حرمته عليكم (والحرمات قصاص) أي وكل حرمة يجرى فيها القصاص من هتك حرمة:
أي حرمة كانت اقتص منه بأن تهتك له حرمة، فحين هتكوا حرمة شهركم فافعلوا بهم نحو ذلك ولا تبالوا وأكد
(٣٤٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 ... » »»