____________________
المسافر المنقطع، وجعل ابنا للسبيل لملازمته له كما يقال للص القاطع وابن الطريق، وقيل هو الضيف لان السبيل يرعف به (والسائلين) المستطعمين، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (للسائل حق وإن جاء على ظهر فرسه) (وفى الرقاب) وفى معاونة المكاتبين حتى يفكوا رقابهم، وقيل في ابتياع الرقاب وإعتاقها، وقيل في فك الأسارى. فإن قلت: قد ذكر إيتاء المال في هذه الوجوه ثم قفاه بإيتاء الزكاة، فهل دل ذلك على أن في المال حقا سوى الزكاة؟: قلت: يحتمل ذلك، وعن الشعبي أن في المال حقا سوى الزكاة وتلا هذه الآية، ويحتمل أن يكون ذلك بيان مصارف الزكاة أو يكون حثا على نوافل الصدقات والمبار، وفى الحديث (نسخت الزكاة كل صدقة) يعنى وجوبها. وروى: ليس في المال حق سوى الزكاة (والموفون) عطف على من آمن، وأخرج (الصابرين) منصوبا على الاختصاص والمدح إظهارا لفضل الصبر في الشدائد ومواطن القتال على سائر الأعمال وقرئ والصابرون. وقرئ والموفين والصابرين. و (البأساء) الفقر والشدة (والضراء) المرض والزمانة (صدقوا) كانوا صادقين جادين في الدين. عن عمر بن عبد العزيز والحسن البصري وعطاء وعكرمة وهو مذهب مالك والشافعي رحمة الله عليهم أن الحر لا يقتل بالعبد والذكر لا يقتل بالأنثى أخذا بهذه الآية، ويقول هي مفسرة لما أبهم في قوله - النفس بالنفس - ولان تلك واردة لحكاية ما كتب في التوراة على أهلها وهذه خوطب بها المسلمون وكتب عليهم ما فيها. وعن سعيد بن المسيب والشعبي والنخعي وقتادة والثوري وهو مذهب أبي حنيفة وأصحابه أنها منسوخة بقوله - النفس بالنفس - والقصاص ثابت بين العبد والحر والذكر والأنثى، ويستدلون بقوله صلى الله عليه وسلم (المسلمون تتكافأ دماؤهم) وبأن التفاضل غير معتبر في الأنفس بدليل أن جماعة لو قتلوا واحدا قتلوا به وروى أنه كان بين حيين من أحياء العرب دماء في الجاهلية، وكان لأحدهما طول على الاخر فأقسموا لنقتلن الحر منكم بالعبد منا والذكر بالأنثى والاثنين بالواحد، فتحاكموا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حين جاء الله بالاسلام، فنزلت وأمرهم أن يتباوئوا (فمن عفى له من أخيه شئ) معناه فمن عفى له من جهة أخيه شئ من العفو