____________________
لطفا لكم في التقوى: أي وقت الحج (أشهر) كقولك: البرد شهران والأشهر المعلومات: شوال وذو القعدة وعشر ذي الحجة عند أبي حنيفة، وعند الشافعي تسع ذي الحجة وليلة يوم النحر وعند مالك ذو الحجة كله.
فان قلت: ما فائدة توقيت الحج بهذه الأشهر؟ قلت: فائدة أن شيئا من أفعال الحج لا يصح الا فيها، والاحرام بالحج لا ينعقد أيضا عند الشافعي في غيرها، وعند أبي حنيفة ينعقد الا أنه مكروه. فان قلت: فكيف كان الشهران وبعض الثالث أشهرا؟ قلت: اسم الجمع يشترك فيه ما وراء الواحد بدليل قوله تعالى - فقد صغت قلوبكما - فلا سؤال فيه إذن، وإنما كان يكون موضعا للسؤال لو قيل ثلاثة أشهر معلومات، وقيل نزل بعض الشهر منزلة كله كما قال: رأيتك سنة كذا أو على عهد فلان، ولعل العهد عشرون سنة أو أكثر، وإنما رآه في ساعة منها.
فان قلت: ما وجه مذهب مالك وهو مروى عن عروة بن الزبير؟ قلت: قالوا وجهه أن العمرة غير مستحبة فيها عند عمر وابن عمر فكأنها مخلصة للحج لا مجال فيها للعمرة. وعن عمر رضي الله عنه أنه كان يخفق الناس بالدرة وينهاهم عن الاعتمار فيهن. وعن عمر رضي الله عنه أنه قال لرجل: إن أطعتني انتظرت حتى إذا أهلك المحرم خرجت إلى ذات عرق فأهلك منها بعمرة. وقالوا: لعل من مذهب عروة جواز تأخير طواف الزيارة إلى اخر الشهر (معلومات) معروفات عند الناس لا يشكلن عليهم، وفيه أن الشرع لم يأت على خلاف ما عرفوه وانما جاء مقررا له (فمن فرض فيهن الحج) فمن ألزمه نفسه بالتلبية أو بتقليد الهدى وسوقه عند أبي حنيفة وعند الشافعي بالنية (فلا رفث) فلا جماع لأنه يفسده أو فلا فحش من الكلام (ولا فسوق) ولا خروج عن حدود الشريعة. وقيل هو السباب والتنابز بالألقاب (ولا جدال) ولا مراء مع الرفقاء والخدم والمكارين وإنما أمر باجتناب ذلك وهو واجب الاجتناب في كل حال لأنه مع الحج أسمج، كلبس الحرير في الصلاة والتطريب في قراءة القرآن، والمراد
فان قلت: ما فائدة توقيت الحج بهذه الأشهر؟ قلت: فائدة أن شيئا من أفعال الحج لا يصح الا فيها، والاحرام بالحج لا ينعقد أيضا عند الشافعي في غيرها، وعند أبي حنيفة ينعقد الا أنه مكروه. فان قلت: فكيف كان الشهران وبعض الثالث أشهرا؟ قلت: اسم الجمع يشترك فيه ما وراء الواحد بدليل قوله تعالى - فقد صغت قلوبكما - فلا سؤال فيه إذن، وإنما كان يكون موضعا للسؤال لو قيل ثلاثة أشهر معلومات، وقيل نزل بعض الشهر منزلة كله كما قال: رأيتك سنة كذا أو على عهد فلان، ولعل العهد عشرون سنة أو أكثر، وإنما رآه في ساعة منها.
فان قلت: ما وجه مذهب مالك وهو مروى عن عروة بن الزبير؟ قلت: قالوا وجهه أن العمرة غير مستحبة فيها عند عمر وابن عمر فكأنها مخلصة للحج لا مجال فيها للعمرة. وعن عمر رضي الله عنه أنه كان يخفق الناس بالدرة وينهاهم عن الاعتمار فيهن. وعن عمر رضي الله عنه أنه قال لرجل: إن أطعتني انتظرت حتى إذا أهلك المحرم خرجت إلى ذات عرق فأهلك منها بعمرة. وقالوا: لعل من مذهب عروة جواز تأخير طواف الزيارة إلى اخر الشهر (معلومات) معروفات عند الناس لا يشكلن عليهم، وفيه أن الشرع لم يأت على خلاف ما عرفوه وانما جاء مقررا له (فمن فرض فيهن الحج) فمن ألزمه نفسه بالتلبية أو بتقليد الهدى وسوقه عند أبي حنيفة وعند الشافعي بالنية (فلا رفث) فلا جماع لأنه يفسده أو فلا فحش من الكلام (ولا فسوق) ولا خروج عن حدود الشريعة. وقيل هو السباب والتنابز بالألقاب (ولا جدال) ولا مراء مع الرفقاء والخدم والمكارين وإنما أمر باجتناب ذلك وهو واجب الاجتناب في كل حال لأنه مع الحج أسمج، كلبس الحرير في الصلاة والتطريب في قراءة القرآن، والمراد