الألباني وشذوذه وأخطاؤه - ارشد السلفي - الصفحة ٧١
أبو حنيفة أن الذي لا يسكر حلال وأما ما أسكر فهو حرام يحد شاربه، ووجه قوله هذا إن النبي صلى الله عليه وسلم أتى بشراب فأدناه من فيه فقطب فرده، فقال رجل: يا رسول الله أحرام هو؟ فرد الشراب ثم دعا بماء فصبه عليه مرتين أو ثلاثا بالماء، وفي رواية عن عبد الملك بن نافع قال: سألت ابن عمر فقلت: إن أهلنا ينبذون نبيذا في سقاء لو أنهكته لأخذ في، فقال ابن عمر: إنما البغي على من أراد البغي شهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم عند هذا الركن وأتاه رجل بقدح من نبيذ - ثم ذكر مثل الحديث السابق، إلا أنه قال: فاكسروها بالماء - فهذا الحديث يلوح أن النبيذ المذكور كان من الشدة بحيث لو أكثر منه لأسكر فلم يحرمه النبي صلى الله عليه وسلم بل كسر شدتها بالماء مرتين أو ثلاثا.
ولو لم يكن يخاف من الاكثار منه الاسكار لما رده النبي صلى الله عليه وسلم، ولو كان مسكرا بالفعل لما دعا به ثانيا، ولما سكت عن تحريمه ولم يكسر شدته بالماء لأن المسكر لا يحل بإلقاء الماء عليه.
فإن قيل إن الحديث ضعيف لأن في إسناده عبد الملك بن نافع - ويقال فيه عبد الملك بن أخي القعقاع أيضا - وهو مجهول كما في التقريب.
قلت في قول الحافظ هذا اعتساف عن طريق الإنصاف، وعدول عن الحق والصواب، فإن الحافظ نفسه قد أقر في تهذيبه إن عبد الملك روى عنه إسماعيل بن أبي خالد، وأبو إسحاق الشيباني، والعوام بن حوشب، وحصين بن عبد الرحمن، وقرة العجلي، وليث بن أبي سليم - فهؤلاء ستة،
(٧١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 ... » »»