الألباني وشذوذه وأخطاؤه - ارشد السلفي - الصفحة ٦٨
وقالت عائشة: كنا ننبذ لرسول الله صلى الله عليه وسلم في سقاء يوكأ أعلاه له عزلاء ننبذه غدوة ويشربه عشاء وننبذه عشاء ويشربه غدوة (أخرجه مسلم والترمذي 3 / 107).
وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بشرب النبيذ، فقال انبذوه على غداتكم واشربوه على عشائكم، وانبذوه على عشائكم وا شربوه على غدائكم وانبذوه في الشنان ولا تنبذوه في القلال (أخرجه النسائي 2 / 287).
فمن فسر النبيذ مطلقا بالخمر فقد افترى على النبي صلى الله عليه وسلم أنه شربها (والعياذ بالله).
وليس الحامل على هذه الجرأة الوقحة إلا الاسراف في بعض الكثيرين من أئمة الاجتهاد، والغلو في حب بعضهم.
فإن الكثيرين من أئمة الاجتهاد يقولون بحل النبيذ، فلم يشف غيظ قلوب هؤلاء الاغرار حتى سموه خمرا لجهلهم وعداوتهم.
وإنما قلت: لجهلهم لأن هؤلاء لا يعرفون ما هو مسمى النبيذ عند من استحله، فأنا أعرفهم، أن نبيذ الزبيب هو النقيع (الماء المنقوع فيه الزبيب) إذا لم بطبخ ولم يغل ولم يشتد، فهو الذي لا بأس به كما صرح به الطحاوي في مختصرة وقال: فإذا غلا واشتد فلا خير فيه (ص 277).
وأضاف قائلا إن كل شئ من الأنبذة سوى نبيذ الزبيب النقيع، من العسل، والذرة، والزبيب، والتمر، وما سواهن عتق أو لم يعتق، خلط بعضه ببعض، أو لم يخلط
(٦٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 ... » »»