الألباني وشذوذه وأخطاؤه - ارشد السلفي - الصفحة ٧٠
النبيذ فسكر حد في قولهم جميعا - هذا هو المذكور في مختصر الطحاوي وأما من ذكر حل بعض الأنقعة في المذهب الحنفي وإن غلا واشتد فذكر مع ذلك أنه لا يحل إلا إذا كان من غير لهو وطرب، وأنه إن سكر منه يحد في الأصح.
وخلاصة القول أن النبيذ الحلال عند الحنفية هو النقيع ما لم يغل، ولم يسكر، كعصير العنب ما لم يبدأ فيه الغليان، وهو لا يجوز أن يسمى خمرا كما لا يسمى العصير المذكور خمرا.
وزاد بعض الفقهاء بنبيذ التمر والزبيب إذا طبخ كل واحد منهما أدنى طبخة، وإن اشتد بشرط أن يغلب على ظنه أنه لا يسكر وبشرط أن يشربه من غير لهو ولا طرب، فإن غلب عنده أنه يسكر فهو حرام (حرمة ظنية) وكذا إذا شربه للهو والطرب، فلو أنصف المخالفون لما أقاموا القيامة على الحنفية في مسألة النبيذ، لأنه ليس فيما ذهبوا إليه ما يخالف شيثا من الأحاديث الصحيحة، فالنبيذ الغير المسكر قد أحله النبي صلى الله عليه وسلم كما سبق ذكره، والمسكر حرمه أبو حنيفة لتحريم النبي صلى الله عليه وسلم - إياه، وأما حكاية ابن حزم عن أبي حنيفة القول بحل بعض إلا شربه أسكر أو لم يسكر ففرية بلا مرية، فكل شراب أسكر شاربه قال أبو حنيفة إنه يحد، اذكر مختصر الطحاوي، والهداية وغيرهما.
وإنما نقطة الخلاف بينه وبين غيره من بعض الأئمة هو المشروب الذي لا يسكر شاربه لكنه إذا أكثر منه أسكر فيقول
(٧٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 ... » »»