الألباني وشذوذه وأخطاؤه - ارشد السلفي - الصفحة ٦٩
بعد أن يطبخ فلا بأس به، وإنما المكروه نبيذ الزبيب المعتق إذا علا، وهذا كله قولي أبي حنيفة... وقد روى هشام بن عبيد الله أن أبا حنيفة كره نقيع الزبيب، ونقيع البسر، ونقيع التمر، يعني إذا غلا.
فتبين بهذا أن مسمى النبيذ الحلال هو النقيع من هذه الأشياء، ما لم يغل ولم يشتد، ومسمى الخمر هو عصير العنب الذي إذا اشتد وغلا وقذف بالزبد، فإن لم يغل ولم يشتد ولم يقذف بالزبد فليس بخمر، فإذا لم يجز أن يسمى عصير العنب قبل الغليان والاشتداد خمرا، فمن الظلم البين أن يسمى النقيع الذي لم يشتد ولم يغل خمرا؟
ألم يعلموا أن ابن حزم الذي هو أعدى أعداء أبي حنيفة يقول في المحلى: (وحد الاسكار الذي يحرم الشراب وينتقل به التحليل إلى التحريم هو أن يبدأ فيه الغليان ولو بجبابة واحدة فأكثر، ويتولد من شربه والإكثار منه على المرء في الأغلب أن يدخل الفساد في تمييزه الخ).
فكل شراب سواء كان عصيرا، ونقيعا لا يسمى عنده ولا عند غيره خمرا حتى يبدأ فيه الغليان على الأقل، لأنه لو سمى خمرا صار حراما، ولذا روى ابن حزم عن سعيد بن المسيب:
ليس بشرب العصير بأس ما لم يزيد، فإذا أزبد فاجتنبوه، وعن عطاء والنخعي، اشربه حتى يغلي، وليس بشرب العصير وبيعه بأس حتى يغلي.
فإذا غلا فهو مكروه عند أبي حنيفة كما قدمناه، والمكروه هو الحرام حرمة ظنية، وقد صرحوا أيضا إن من شرب من
(٦٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 ... » »»