الألباني وشذوذه وأخطاؤه - ارشد السلفي - الصفحة ٦٦
أنسيت أن ابن القيم قال: لم يكن من هدي النبي صلى الله عليه وسلم الجمع بين الصلاتين في حالة النزول - فقلت: ما معناه أن قوله هذا مخالف للسنة، فإنه قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم الجمع في حالة النزول.
أنسيت عن ابن تيمية قال: الغسل يوم عرفة ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم - وقلت أنت: إنه بدعة.
وكذلك ابن حزم لم يسلم قيادة تفكيره لغير معصوم مع هذا لم يسلم من مخالفة السنة، فإن أباح المعازف والمزامير - وقلت أنت: إنه قد جاءت أحاديث كثيرة بعضها صحيح في تحريم أنواع من آلات العزف.. وإن ابن حزم أخطأ...
وإنه أتى من قصر باعه في الحديث - وإنه لما أعياك التفضي من هذا الإشكال، قلت: إن ابن حزم رحمه الله مع علمه وفضله وعقله، فهو ليس طويل الباع في الاطلاع على الأحاديث وطرقها ورواتها، وإن ابن عبد الهادي قال، بعد ما وصفه (بقوة الذكاء وكثرة الاطلاع) (لكن تبين لي منه أنه جهمي جلد) لذلك قلت في مقدمة الكلم الطيب:
(أنصح لكل من وقف على الكتاب وغيره أن لا يبادر إلى العمل بما فيه من الأحاديث إلا بعد التأكد من ثبوته، وقد سهلنا له السبيل إلى ذلك بما علقنا عليه فما كان ثابتا منهما (تعني إنك ما أثبته بعلمك الكبير) عمل به وعض عليه بالنواجذ وإلا تركه) ص 16.
(٦٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 ... » »»