الألباني وشذوذه وأخطاؤه - ارشد السلفي - الصفحة ٦٤
الإسلام ابن تيمية، فلم يغن هذا الدرس عنكما شيئا، لأنه وقع مع ذلك بينكما خلاف منكر، أنظر تلك الرسالة ص 90 و ص 98 و ص 33.
وكذلك قد درس هو، وابن القيم، وابن حزم كثيرا من أبواب العبادات، والمعاملات وغيرهما على ضوء الكتاب والسنة، ودرست أيضا كذلك ولكن لم يمنع هذا الدرس من وقوع الخلاف بينك وبين ابن تيمية أو ابن القيم، أو بينهما وبين ابن حزم.
فيقولان مثلا، أن المرأة إن طلقت ثلاثا في مجلس حل لزوجها أن يراجعها - ويقول ابن حزم: حرام عليه أن يراجعها حتى تنكح المرأة زوجا غيره.
ويقول ابن. تيمية مثلا: إن الوضوء من مس الدكر مستحب، وتقول أنت بل هو واجب.
ويورد ابن تيمية حديثا من سنن أبي داود للعمل به، وتقول أنت لا يجوز العمل به.
ويقول ابن القيم، لم يكن من هديه صلى الله عليه وسلم الجمع في حال نزوله، وتقول أنت: يجوز الجمع في حال نزوله (الصحيحة رقم 164).
ويحتج ابن تيمية وابن القيم والقاسمي بالكتاب والسنة إن الطلاق الثلاث مجموعة بدعة، واحتج ابن حزم بالكتاب والسنة إنها سنة.
(٦٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 ... » »»