الألباني وشذوذه وأخطاؤه - ارشد السلفي - الصفحة ٥٨
وما إنه كذب عليه فلأنه يحاول بحكايته هذا القول إن يقنع الناس أن الإمام أحمد ينكر الاجماع، وهذه فرية بلا مرية.
فقد قال القاضي أبو يعلى الحنبلي: ظاهر هذا الكلام أنه قد منع صحة الاجماع، وليس هذا على ظاهره وإنما قال هذا عن طريق الورع، لجواز أن يكون هناك خلاف لم يبلغه، أو قال هذا في حق من ليس له معرفة بخلاف السلف (والدليل على ذلك أنه نفسه قد ادعى الاجماع).
ثم هذا منه نهى عن وعوى الاجماع العام النطقى... وإنما فقهاء المتكلمين كالمريسي والأصم يدعون الاجماع، ولا يعرفون إلا قول أبي حنيفة ومالك ونحوهما، ولا يعلمون أقوال الصحابة والتابعين فالإمام أحمد ينكر على هؤلاء)... وقد جاء الاعتماد على الكتاب والسنة والإجماع في كلام عمر بن الخطاب وعبد الله بن مسعود (ثم حكى كلامهما) المسودة ص 386.
ثم قال الألباني: لو كان يمكن إثبات إجماع في الجملة لكان ادعاؤه في خصوص هذه المسألة غير صحيح، لأنه مناقض للسنة الصحيحة، (آداب ص 146) وهذا أيضا ينم عن وفور جهله، وسخافة عقله، لأنه لم يوجد في هذه المسألة حديث صحيح، كما أوضحناه سابقا، ولو سلمنا فما هو بالنص الصريح في حرمة الذهب للنساء، وقد شرحناه أيضا، فأين المناقضة؟
ولو سلمنا فلما كان اجتماع الأمة على الضلال مستحيلا
(٥٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 ... » »»